الظن بالوجوب ظن بوجود المفسدة في الترك، كما أن الظن بالحرمة ظن بالمفسدة في الفعل، بناء على قول " العدلية " بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وقد جعل في النهاية [1] كلا من الضررين [2] دليلا مستقلا على المطلب. وأجيب عنه بوجوه: أحدها: ما عن الحاجبي [3]، وتبعه غيره [4]، من منع الكبرى، وأن دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين احتياط مستحسن، لا واجب. وهو فاسد، لأن الحكم المذكور حكم إلزامي أطبق العقلاء على الالتزام به في جميع أمورهم وذم من خالفه [5]، ولذا استدل به المتكلمون [6] في [7] وجوب شكر المنعم [8] الذي هو مبنى وجوب معرفة الله تعالى، ولولاه لم يثبت وجوب النظر في المعجزة، ولم يكن لله على غير الناظر حجة، ولذا خصوا النزاع في الحظر والإباحة في غير المستقلات العقلية
[1] انظر نهاية الوصول (مخطوط): 297. [2] في (ظ): " التقريرين ". [3] انظر شرح مختصر الأصول: 163، المتن للحاجبي والشرح للعضدي. [4] كالعضدي (شارح المختصر)، المصدر نفسه. [5] في (ر) و (ص) ومحتمل (ت): " يخالفه ". [6] لم ترد " المتكلمون " في (ظ)، (ل) و (م). [7] في (ظ): " على ". [8] انظر كتاب المنقذ من التقليد للشيخ سديد الدين الحمصي الرازي 1: 255 - 256.