responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33
وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم [1] غير القاطع كثيرة [2]، كحكم الشارع على المقلد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة، لا من مثل الرمل والجفر، فإن القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه، إلا أنه لا يجوز للغير تقليده في ذلك، وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإمامي من الطرق الاجتهادية المتعارفة، فإنه لا يجوز للغير العمل بها [3]، وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحس لا من الحدس، إلى غير ذلك.
ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع: قيام الأمارات الشرعية وبعض [4] الأصول العملية مقامه في العمل، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية، فإنه تابع لدليل الحكم [5].
فإن ظهر منه أو من دليل خارج [6] اعتباره على وجه الطريقية للموضوع - كالأمثلة المتقدمة [7] - قامت الأمارات وبعض [8] الأصول مقامه.


[1] لم ترد " حكم " في (ت).
[2] لم ترد عبارة " مثل ما ذهب - إلى - كثيرة " في (ظ) و (م).
[3] كذا في النسخ، والأنسب: " به "، لرجوع الضمير إلى " العلم " لا " الطرق ".
[4] لم ترد " بعض " في (ر)، (ل) و (م).
[5] في " ص ": " ذلك الحكم ".
[6] لم ترد " أو من دليل خارج " في (ظ)، (ل) و (م).
[7] لم ترد " كالأمثلة المتقدمة " في (ت)، (ر) و (ه‌).
[8] لم ترد " بعض " في (ر)، (ص)، (ظ)، (ل) و (م).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست