responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32
ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه، وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا، فإن مدخلية القطع بالمطلوبية أو المبغوضية في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختص ببعض أفراده. وكما في حكم الشارع [1] بحرمة ما علم أنه خمر أو نجاسته بقول مطلق [2]، بناء على أن الحرمة والنجاسة الواقعيتين إنما تعرضان مواردهما بشرط العلم - لا في نفس الأمر - كما هو قول بعض [3].
وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشئ بشرط حصول القطع به من سبب خاص أو شخص خاص، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين [4]: من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير [5] الحاصل من الكتاب والسنة - كما سيجئ -، وما ذهب إليه بعض: من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى [6].


[1] كذا في (ت) و (ه‌)، وفي غيرهما: " الشرع ".
[2] لم ترد " بقول مطلق " في (ظ)، (ل)، (م) و (ه‌).
[3] كالمحدث البحراني في الحدائق 5: 249.
[4] كالأمين الاسترآبادي والسيد المحدث الجزائري وغيرهما، وسيجئ كلامهم في
الصفحة: 52 - 55.
[5] في (ر): " غير ".
[6] ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة: 218، ونسبه في المسالك والرياض إلى
الحلي أيضا، ولكن لم نعثر عليه في السرائر، بل ذهب فيه إلى الجواز في جميع
الأشياء، انظر المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 289، والرياض (الطبعة الحجرية)
2: 390، والسرائر 2: 179.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست