responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 285
فإن شربه يوجب المؤاخذة ". والثاني، كأن يقول في مقام التخويف [1]:
قال الإمام (عليه السلام): " من شرب العصير فكأنما شرب الخمر ".
أما الإنذار على الوجه الأول، فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين لهذا المفتي.
وأما الثاني، فله جهتان: إحداهما: جهة تخويف وإيعاد. والثانية:
جهة حكاية قول من الإمام (عليه السلام).
ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية، فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد له، إذ هو الذي يجب عليه التخوف عند تخويفه.
وأما الجهة الثانية، فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية، لكن وظيفته مجرد تصديقه في صدور هذا الكلام عن الإمام (عليه السلام)، وأما أن مدلوله متضمن لما يوجب التحريم الموجب للتخوف [2] أو الكراهة، فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد.
فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلد له، للإجماع على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره. إنما الكلام في أنه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم (عليه السلام) أم لا؟ والآية لا تدل على وجوب ذلك على من لا يجب


[1] لم ترد " في مقام التخويف " في (ص)، (ل) و (ه‌).
[2] كذا في (ظ)، وفي غيرها: " للخوف ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست