" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول العامة: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية؟ قال: حق والله، قلت: فإن إماما هلك، ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه، لم يسعه ذلك؟ قال: لا يسعه، إن الإمام إذا مات وقعت [1] حجة وصيه على من هو معه في البلد، وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم، إن الله عز وجل يقول: * (فلولا نفر من كل فرقة... الآية) * " [2]. ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيها: " قلت: أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ فقال: أما أهل هذه البلدة فلا - يعني أهل المدينة - وأما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم، إن الله عز وجل يقول: * (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) * " [3]. ومنها: صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) [4]. ومنها: رواية عبد المؤمن الأنصاري الواردة في جواب من سأل عن قوله (صلى الله عليه وآله): " اختلاف أمتي رحمة "، قال: " إذا كان اختلافهم رحمة
[1] كذا في الكافي، وفي (ص)، (ظ)، (ل)، (م) و (ه): " دفعت "، وفي (ت) و (ر): " رفعت ". [2] الكافي 1: 378، باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام، الحديث 2. [3] الكافي 1: 380، باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام، ضمن الحديث 3. [4] قرب الإسناد: 348 - 350، الحديث 1260.