responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 281
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول العامة: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية؟ قال: حق والله، قلت: فإن إماما هلك، ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه، لم يسعه ذلك؟ قال: لا يسعه، إن الإمام إذا مات وقعت [1] حجة وصيه على من هو معه في البلد، وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم، إن الله عز وجل يقول: * (فلولا نفر من كل فرقة... الآية) * " [2].
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيها:
" قلت: أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ فقال:
أما أهل هذه البلدة فلا - يعني أهل المدينة - وأما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم، إن الله عز وجل يقول: * (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) * " [3].
ومنها: صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) [4].
ومنها: رواية عبد المؤمن الأنصاري الواردة في جواب من سأل عن قوله (صلى الله عليه وآله): " اختلاف أمتي رحمة "، قال: " إذا كان اختلافهم رحمة


[1] كذا في الكافي، وفي (ص)، (ظ)، (ل)، (م) و (ه‌): " دفعت "، وفي (ت)
و (ر): " رفعت ".
[2] الكافي 1: 378، باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام، الحديث 2.
[3] الكافي 1: 380، باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام، ضمن الحديث
3.
[4] قرب الإسناد: 348 - 350، الحديث 1260.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست