مجرى أصالة البراءة، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط. وبعبارة أخرى: الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا [1]، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني: إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأول مجرى أصالة البراءة، والثاني: إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير [2]. وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة، وقد وقع الخلاف فيها، وتمام الكلام في كل واحد موكول إلى محله. فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة: الأول: في القطع. والثاني: في الظن. والثالث: في الشك [3].
[1] لم ترد عبارة " وعلى الثاني - إلى - السابقة أو لا " في (ه). [2] عبارة " وبعبارة أخرى - إلى - قاعدة التخيير " من (ر) ونسخة بدل (ص). ووردت في (ه) أيضا مع اختلاف يسير، ولم ترد فيها: " وبعبارة أخرى ". [3] كذا في (ل) و (م)، وفي (ت)، (ر)، (ص)، و (ه): " والثالث في الأصول العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشك ".