بسم الله الرحمن الرحيم اعلم [1]: أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له [2] الشك فيه، أو القطع، أو الظن. فإن حصل له [3] الشك، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى ب " الأصول العملية "، وهي منحصرة في أربعة، لأن الشك: إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا. وعلى الثاني: فإما أن يمكن الاحتياط أم لا. وعلى الأول: فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به. فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني [4] مجرى التخيير، والثالث
[1] كذا في (ت)، (ص) و (ل)، وفي غيرها: " فاعلم ". [2] العبارة في (ه) هكذا: " فيحصل له إما الشك... ". [3] لم ترد " له " في (ل) و (م). [4] في نسخة بدل (ص): " والثاني مجرى أصالة البراءة، والثالث مجرى قاعدة الاحتياط، والرابع مجرى قاعدة التخيير ".