responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150
عن المخصص في العمومات بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات، فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات، وإما أن لا يبقى، فإن بقي فلا يرتفع بالفحص، وإلا فلا مقتضي للفحص.
وتندفع هذه الشبهة: بأن المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص، وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم، فحينئذ لا يجوز [1] العمل قبل الفحص، لاحتمال وجود مخصص يظهر بالفحص [2]، ولا يمكن [3] نفيه بالأصل، لأجل العلم الإجمالي، وأما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص في الواقع ينفى بالأصل السالم عن العلم الإجمالي.
والحاصل: أن المنصف لا يجد فرقا بين ظواهر [4] الكتاب والسنة، لا [5] قبل الفحص ولا [6] بعده.
ثم إنك قد عرفت [7]: أن العمدة في منع الأخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن، إلا أنه يظهر من


[1] في (ص)، (ر) و (ل): " فلا يجوز ".
[2] كذا في (ت)، (ل)، (ه‌) ونسخة بدل (ص)، وفي (ص)، (ر)، (ظ) و (م) بدل
" بالفحص ": " بعد الفحص ".
[3] في (ت)، (ل) و (ه‌): " ولا يمكنه ".
[4] في (ت)، (ل) و (ه‌): " ظاهر ".
[5] و (6) لم ترد " لا " في (ظ)، (ل) و (م).
[7] راجع الصفحة 139.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست