عدم جواز طلاق العبد بقوله: * (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * [1]. ومن ذلك: الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى: * (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما... الآية) * [2]، إلى غير ذلك مما لا يحصى. الثاني من وجهي المنع: أنا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها عن الظهور. وفيه: أولا: النقض بظواهر السنة، فإنا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها. وثانيا: أن هذا لا يوجب السقوط، وإنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر. فإن قلت: العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره - وهو وجوب التوقف - بالفحص، ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين، أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره [3] - كما في العامين من وجه وشبههما - وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص. قلت: هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص
[1] الوسائل 15: 341، الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 2، والآية من سورة النحل: 75. [2] الوسائل 16: 324، الباب 4 من أبواب كراهة لحوم الخيل والبغال، الحديث 6، والآية من سورة الأنعام: 145. [3] كذا في (ظ)، (ل) و (م)، وفي (ر): " لظاهر الآخر ".