responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126
ومن السنة: قوله (عليه السلام) في عداد القضاة من أهل النار: " ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم " [1].
ومن الإجماع: ما ادعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله: من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء [2].
ومن العقل: تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى ولو كان جاهلا [3] مع التقصير.
نعم، قد يتوهم متوهم: أن الاحتياط من هذا القبيل.
وهو غلط واضح، إذ فرق بين الالتزام بشئ من قبل المولى على أنه منه مع عدم العلم بأنه منه، وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه أو رجاء كونه منه، وشتان ما بينهما، لأن العقل يستقل بقبح الأول وحسن الثاني.
والحاصل: أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به ومتدينا به، وأما العمل به من دون تعبد بمقتضاه:
فإن كان لرجاء إدراك الواقع، فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه، كما لو ظن الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة، فإن الإتيان بالفعل محرم وإن لم يكن على وجه التعبد بوجوبه والتدين به.
وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع:


[1] الوسائل 18: 11، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6.
[2] انظر الرسائل الأصولية: 12.
[3] كذا في (ظ)، (ل)، (م)، (ه‌) ونسخة بدل (ت)، وفي غيرها: " عن جهل ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست