responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125
[المقام الثاني] [1] ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم، وعدم القبح فيه ولا في تركه، فيقع الكلام في المقام الثاني [2] في وقوع التعبد به في الأحكام الشرعية مطلقا، أو في الجملة.
وقبل الخوض في ذلك، لا بد من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة، فنقول:
التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل، محرم بالأدلة الأربعة.
ويكفي من الكتاب: قوله تعالى: * (قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) * [3].
دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع، فهو افتراء.


[1] العنوان منا.
[2] تقدم الكلام في المقام الأول في الصفحة 105.
[3] يونس: 59.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست