responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 84
امتثال مستقل وعصيان كذلك وكذا إذا قال حرمت عليك الكذب.
ومنها: مورد انحلال الحكم التكليفي المنشأ بانشاء واحد إلى أبعاض كثيرة، وذلك في الحكم الوحداني المتعلق بموضوع مركب ذي اجزاء، فإذا ورد تجب صلاة الصبح أو يحرم تصوير ذوات الأرواح، كان الوجوب المترتب على الصلاة امرا وحدانيا بسيطا منبسطا على اجزاء العمل المركب; فللوجوب وحدة حقيقية وتعدد اعتباري باعتبار أبعاضه; ولمتعلقه تركب حقيقي ووحدة اعتبارية باعتبار اجتماعه تحت طلب المولى، فيقال (ح) ان الحكم الواحد منحل إلى اجزاء المركب وتعلق بكل جزء منه حصة من الامر ويطلق على تلك الحصة الامر النفسي الضمني، وبهذا الاعتبار تجرى البراءة في الأقل والأكثر إذ يرجع الشك في جزئية شئ للمأمور به إلى الشك في تعلق ذلك الامر الضمني به والأصل عدم تعلقه وكذلك الكلام في الحرمة من حيث انبساطها على اجزاء الحرام لا في اجراء البراءة عند الشك كما تقدم في آخر عنوان الأقل والأكثر.
ومنها: مورد انحلال الحكم الوضعي المنشأ بانشاء واحد احكام وضعية مستقلة أو أبعاض عديدة غير مستقلة، فلو قال البايع بعد تعيين قيمة كل واحد من الأجناس المختلفة مريدا لايقاع بيع مستقل على كل واحد منها، بعت هذه الأشياء بما عينته لها من القيمة انحل التمليك والبيع الواحد إلى تمليكات كثيرة وبيوع مستقلة لكل واحد منها حكمه من اللزوم والجواز وطرو الخيار وعروض الفسخ والإقالة، ولو قال بعت هذه الدار مثلا انحل البيع الواحد إلى أبعاض كثيرة وتمليكات ضمنية فكل جزء من الدار مبيع ضمنا وجزء من بيع المجموع، وبهذا الاعتبار قد ينحل ذلك بظهور بعض المبيع مستحقا للغير ويحصل تبعض الصفقة فهذا من انحلال الحكم الوضعي أعني الملكية إلى أبعاض كثيرة.


نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست