responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 83
وترك الاحتياط في الطرف الاخر وسمى ذلك بالانحلال الحكمي لأنه في حكم الانحلال الحقيقي في جواز اخذ مؤديه وطرح الآخر بلا ترتب عقاب على المكلف ولو كان الدليل مخطئا عن الواقع.
تنبيه:
العلم التفصيلي الطارئ بعد العلم الاجمالي يتصور على صور بعضها موجب للانحلال قطعا وبعضها غير موجب له على المشهور وبعضها مختلف فيه.
فالأول: هو ما لو علم انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل كما إذا علم تفصيلا بان المغصوب الموجود في البين هو ما في هذا الاناء دون ذاك.
والثاني: ما إذا كان المعلوم بالتفصيل تكليفا حادثا أو عنوانا آخر غير عنوان المعلوم بالاجمال كما إذا علم اجمالا بغصبية أحد الإنائين ثم وقع قطرة من البول في أحدهما المعين أو علم اجمالا بالغصبية ثم علم تفصيلا بكون هذا الاناء نجسا من أول الامر وان احتمل الانطباق في كلتا الصورتين.
والثالث: ما إذا احتمل وحدة التكليف واتحاد العنوانين كما إذا علم اجمالا بخمرية أحد الإنائين ثم علم بنجاسة أحدهما المعين مع احتمال أن يكون نجاسته لكونه هو الخمر، أو علم اجمالا بنجاسة أحدهما ثم علم تفصيلا بان هذا الاناء خمر; أو علم بحرمة أحدهما اجمالا ثم علم بحرمة هذا ولم يعلم وجه الحرمة في متعلق العلمين، ففي المثال الأول عنوان المعلوم بالاجمال معلوم دون عنوان المعلوم بالتفصيل وفى الثاني الامر بالعكس وفى الثالث كلا العنوانين مجهولان، وفى هذه الموارد وقع الاشكال والاختلاف في الانحلال وعدمه فراجع المطولات.
ومنها: مورد انحلال الحكم التكليفي المنشأ بانشاء واحد إلى احكام كثيرة مستقلة فإذا قال المولى أكرم كل عالم، فالانشاء في هذا الكلام وان كان واحدا الا انه ينحل لدى العقل والعرف إلى انشاءات كثيرة واحكام مستقلة شتى بعدد افراد الموضوع ومصاديقه، فكان المولى أنشأ لاكرام كل فرد وجوبا مستقلا بانشاء مستقل فلكل منها

نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست