responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 7

و غيرها من الأدلّة الظنّيّة، فتسمّى الأدلّة المستنبطة منها تلك الأحكام الظنّية بالأدلّة الاجتهادية.

قوله- (قدس سره)-: (حكمه حكم الشكّ.). [1].

(1) فمجاري هذه الأصول حال كونها مظنونة بالظنّ الغير المعتبر كمجاوريها حال كونها مشكوكة من غير فرق بينهما أصلا.

في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي‌

قوله- (قدس سره)-: (فلا معارضة بينهما.). [2].

(2) أقول: لا شبهة في وجود أحكام واقعيّة مشتركة بين العالم و الجاهل غير متغيّرة بالعلم و الجهل و غير مقيّدة بشي‌ء منها، و إلاّ لاستلزم الدور، مضافا إلى استلزامه للتصويب- أيضا- كما لا يخفى، إذ على هذا التقدير يكون العلم و الجهل من قبيل القدرة و العجز و السفر و الحضر من حيث تبدّل الأحكام الواقعيّة بتبدّلهما كما فيها.

نعم، تنجزها على المكلّف مشروط بالعلم، فنقول:

إنّ الشاكّ كما يتوجّه إليه الأحكام الظاهرية المجعولة حال الشكّ، فكذا يتوجّه إليه تلك الأحكام الواقعية الغير المقيدة بالعلم و الجهل أيضا في تلك الحال، و ربما تكون هي منافية لتلك الأحكام الظاهريّة و مناقضة لها، فيؤدّي ذلك إلى اجتماع حكمين متناقضين في حقّ المكلّف- بالفتح- في حالة واحدة في واقعة واحدة كشرب التتن- مثلا- يكون منهيّا عن شربه في الواقع حال الشكّ و مرخّصا فيه في تلك الحال في مرحلة الظاهر، و تعدّد الجهة هنا غير مجد بالضرورة، لأنّه لا يجعله شخصين، بل كيف كان فهو شخص واحد قد يوجه نحوه خطابان متناقضان في آن واحد.


[1] فرائد الأصول 1: 309.

[2] فرائد الأصول 1: 309

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست