responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 51

و هذا الّذي ذكره- (قدس سره)- دفع لما ربما يتوهم من أنه لعل مراد المحقق- (قدس سره)- من الأصل الّذي ادعي الاتفاق على العمل به إذا لم يكن دليل مخالف له هو اللفظي، بمعنى أنه- (قدس سره)- فهم أن السيد- (قدس سره)- حكم بجواز إزالة النجاسات بالمائعات المضافة متمسكا بإطلاق لفظ الغسل في الأوامر الشرعية الواردة في الغسل عن النجاسات، مع عدم ثبوت دليل على خلافه عنده، فنسب حكم المسألة إلى مذهبنا، لأن المذهب على جواز العمل بأصالة الإطلاق، و سائر الأصول اللفظية ما لم يثبت دليل على الخلاف.

فوجه كلامه بما فهمه منه.

في الاستدلال بالإجماع‌

قوله- (قدس سره)-: (و ان طريقة الشارع كان تبليغ المحرمات.). [1].

(1) قد بتوهم: أنه- (قدس سره)- جعل ذلك من كواشف الإجماع العملي المذكور، و أن قوله: (و أن طريقة الشارع) عطف على قوله: (فإن سيرة المسلمين).

لكن لا يخفى ما فيه من الضعف، فإن ذلك على تقدير ثبوته لا يصلح لكونه كاشفا عن الإجماع المذكور، بل إنما هو دليل آخر مستقل على إثبات أصالة البراءة، و يمكن أن يكون معطوفا على قوله: (الإجماع العملي)، بأن يكون الوجه الثالث من وجوه الكواشف عن الوجه الثاني من وجهي الإجماع مركبا من الإجماع العملي و منه، لكن على هذا أيضا لا يسلم من الإشكال المذكور، مع أنه يبعده- أيضا- أنه- (قدس سره)- جعل كل واحد من وجوه الكشف عن الوجه الثاني من وجهي الإجماع بسيطا، لا مركبا من وجهين، فتدبر.

لكن الظاهر أنه عطف على الفحص في قوله: (بعد الفحص) يعني أن سيرة المسلمين على عدم الالتزام و الإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من‌


[1] فرائد الأصول 1: 334.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست