إنما هو المتن مع أنّ الراجح بسببها إنما هو الصدور، فإنه يقال بملاحظة ثبوت بعضها أو كلها في أحد الخبرين أن صدوره راجح على صدور الخبر الآخر لا أنّ متنه راجح.
و وجه عدوله (قدس سره)- عن تقسيمهم المذكور إلى ما ذكره- أن ما ذكروه غير حاصر لجميع الأقسام، فإن المضمون أيضا من موارد المرجح، فإن المزية قد تكون موجودة فيه فإذا كان التقسيم باعتبار مورد المرجح فلا بد من التقسيم على وجه يحصره فلا يستقيم ما ذكروه، لعدم شموله و حصره له، فإنه مقابل و قسيم للمرجحات السندية و المتنية بالاعتبار المذكور، غير داخل في أحدهما.
ثم إن في عدهم المنطوق و الخصوص من المرجحات ما مرت الإشارة إليه غير مرة من أن الكلام مع اشتماله على شيء منهما يخرج عن صورة التعارض و يدخل في الجمع العرفي، فإن الخاصّ و المنطوق أقوى دلالة من العموم و المفهوم فيكونان متصرفين فيهما و قرينتين عليهما، فلا يبقى معهما تحير في فهم المراد عرفا حتى يدخل موردهما في الأخبار العلاجية.
قوله- (قدس سره)-: (منها كون أحد الراويين عدلا)[1].
(1) أقول: الترجيح بالعدالة- فيما إذا كان غير العادل متحرزا عن الكذب كتحرز العادل عنه بناء على كون المناط فيه هو الأقربية إلى الحق- لا يستقيم كما لا يخفى، و إنما يناسب الترجيح بها في تلك الصورة القول بإناطته بها من باب التعبد، فالأوفق بما ذكر تخصيص الترجيح بها بغير تلك الصورة.
قوله- (قدس سره)-: (و في حكم الترجيح بهذه الأمور أن يكون