كذلك، كما إذا انحصرت في منتهى التخصيص أو على لزوم خلوه عن المورد رأسا.
إذ مع الأول يرجع التعارض بينه و بين باقي المتعارضات إلى تعارض الأظهر و الظاهر، فإنه لبعد احتمال تخصيصه بالنسبة إلى مورد تعارضه بينه و بينها بالإضافة إليها [يكون] أظهر في الدلالة على دخول مورد التعارض فيه.
و مع كل واحد من الأخيرين يرجع التعارض بينه و بين سائر المتعارضات إلى تعارض النص و الظاهر لما قد مر غير مرة من نصوصية العام في منتهى التخصيص.
ثم إن ما ذكر من لزوم قلة المورد أو الخلو عنه على تقدير عدم الترجيح إنما يكونان مرجحين- بعد ثبوت مرجح من المرجحات الداخلية أو الخارجية- لبعض تلك المتعارضات بنسبة العموم من وجه على ذلك البعض الّذي يراد ترجيحه على باقي المتعارضات أو بعضها لأنهما إنما يحدثان على هذا التقدير، لا مطلقا.
انقسام المرجحات إلى السندية و المتنية
قوله- (قدس سره)-: (و اما تقسيم الأصوليين المرجحات إلى السندية و المتنية)[1].
(1) حاصله ان ما ذكره من التقسيم إنما هو بملاحظة مورد المرجح، يعنى محل وجوده، و ما ذكره (قدس سره) إنما هو باعتبار مورد الرجحان، و هو ما يوصف بكونه راجحا، و المغايرة بين الاعتبارين من حيث المفهوم واضحة، و اما من حيث المصداق فالمغايرة ثابتة بينهما أيضا، إذ ليس كل ما يكون موردا للمرجّح يكون موردا للرجحان أيضا، فإنّ الفصاحة و الأفصحية و ما يشبههما كالعموم و الخصوص و المفهوم و المنطوق إنّما موردها هو المتن فإنّ ظرف وجودها