responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 214

الخطاب الثاني الوارد هناك على وجوه القرينة و الكشف عن تقييد الأول بنفسه.

ثم إن هذا الإشكال لا يختص بالخبرين، بل يجري في المتزاحمين من الواجبات النفسيّة- أيضا- فإن التدافع بينهما- أيضا- إنما هو بين وجوب كل منهما عينا و بين وجوب الآخر كذلك، و لا فرق ثمة- أيضا- بين أن يكون المتزاحمان مندرجين في عنوان واحد- بمعنى كونهما فردين من واجب واحد- كإنقاذ غريقين أو مندرجين في عنوانين، كإنقاذ غريق مع إطفاء حريق، لعين ما مر في الخبرين.

ثم إن حكم الطريقين المتعارضين في حد أنفسهما لو كان هو مجرد جواز العمل- أيضا- لا يمكن ثبوته لهما بالنسبة إلى مورد التعارض، فلا يعقل إطلاقه بالنسبة إليه، كما قد أشرنا إليه، و كذلك لا يعقل تقييده بصورة التعارض- أيضا- كما لا يخفى، لعين ما مر من المانع من تقييد الوجوب على تقديره، فلا تغفل [1].

قوله- (قدس سره)-: (لكن ما ذكره من الفرق بين الإجماع و الدليل اللفظي لا محصل و لا ثمرة له) [1].

(1) حاصله أنه لا يتحقق التعارض بين الدليلين إلا إذا كان كل واحد منهما حجة في نفسه، و جامعا لشرائط الحجية كذلك، بحيث لا مانع من وجوب العمل بكل واحد منهما على سبيل التعيين إلا وجوب الآخر كذلك، إذ لو لم يكن شي‌ء


[1] لا يقال إن الدور المذكور إنما يلزم على تقدير تقييد الحكم بالنسبة إلى صورة التعارض بملاحظة عنوان التعارض، لكن لا يتعين أن يكون التقييد على تقديره كذلك، بل يمكن بملاحظة صورة التعارض مع قطع النّظر عن وصف التعارض فلا دور حينئذ.

لأنا نقول: إن التقييد على تقديره لا بد أن يكون بملاحظة وصف التعارض، إذ مع قطع النّظر عنه لا مانع من شمول الحكم لتلك الصورة فلا معنى للتقييد حينئذ، لعدم الداعي له. لمحرره عفا اللَّه عنه.


[1] فرائد الأصول 2: 760.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست