بل لها فائدة أخرى غير بيان كمية مدلول أدلة اعتبار الأصول الشرعية العملية- أيضا- و هي ورودها على الأصول العقلية المحكمة في المورد قبل الأصول الشرعية.
و كأنه (قدس سره)- زعم أن الحاكم لا بد أن يكون الغرض منه مجرد التفسير و البيان لدليل آخر، فلذا يكون لغوا لولاه.
لكنه كما ترى، بل مدار الحكومة على كون الحاكم على وجه يصلح لأن يكون بيانا و مفسرا لدليل آخر على خلافه على تقدير ذلك الدليل و لو كان الغرض منه غير تفسير ذلك الدليل أيضا.
نعم اتصافه فعلا بذلك العنوان يتوقف على وجود ذلك الدليل.
ثم إن ما ذكره- من لغوية دليل النافي لحكم الشك في النافلة، أو مع كثرة الشك و غير ذلك لو لا الأدلة المثبتة لحكم الشك-.
ففيه أنه بدون تلك الأدلة و إن كان حكم الشك منفيا عن النافلة، أو مع كثرة الشك بحكم العقل بالبراءة، كنفيه به حينئذ عن غير ذلك المورد- أيضا- من غير احتياج في نفيه إلى ذلك الدليل أصلا، لكن ليس كل ما لا يحتاج إليه يكون الإتيان به لغوا، إذ ربما تكون له فائدة أخرى غير التفسير و البيان، فيحسن الإتيان به، و أقلها تأييد حكم العقل و تعاضده بالنقل، و هو حاصل في المثال المذكور، فلا وجه للحكم باللغوية على تقدير انتفاء تلك الأدلة، فافهم.
هذا كله في بيان ميزاني الورود و الحكومة.
الوجوه المتصورة في اعتبار الأصول
أما الوجوه المتصورة في كيفية اعتبار الطرق و الأمارات الظنية فأربعة:
أحدها: أن يكون اعتبارها على وجه السببية واقعا، بأن يراد من أدلة اعتبارها علية قيامها لوجوب البناء على مقتضاها و العمل على طبقها.
و ثانيها: أن يكون اعتبارها على وجه السببية ظاهرا، بأن يراد من تلك الأدلة عليتها في مرحلة الظاهر لإحداث حكم بالعمل على طبقها.