responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 17

أو فتوى فقيه أو نحو ذلك.

و الأوّل خارج عن محلّ النزاع في الجملة، لكن قبل ورود الشرع، لعدم وجود احتمال الوجوب من أحد من المتنازعين، و لعل الوجه في ذلك كون المراد إثبات الإباحة بالمعنى الأعمّ الشامل للوجوب أيضا بإيكال رفع الوجوب إلى مسألة البراءة، لا أن عدم احتمال الوجوب مسلم منهم بحيث صار خارجا عن محل النزاع بينهم.

و كيف كان فالكلام يقع في أقسام الشك في التكليف لا غير، و أما الشك في المكلف به فسيجي‌ء الكلام فيه بعد الفراغ عن حكم الشك في التكليف، كما قال- (قدس سره)-: (و الموضوع الأول يقع الكلام فيه في مطالب ... إلخ) [1].

الاستدلال بآية نفي التكليف عليها

قوله- (قدس سره)-: (منها: قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها [2]) [3].

(1) تقريب الاستدلال بالآية: أن المراد بالموصولة هو التكليف، فهي مفعول مطلق لقوله عز اسمه-: لا يُكَلِّفُ‌، و المراد بالإيتاء هو الإعلام، فيكون المراد: لا يكلف اللَّه نفسا إلا تكليفا أعلمها به، فيشمل الشبهة التحريمية المتنازع فيها، و يقتضي عدم وجوب الاحتياط لعدم العلم بالتكليف فيها بالفرض، و إلا لما كانت شبهة.

و الجواب عنه: منع ظهور الآية في ذلك، بل الظاهر خلافه، فإن حقيقة الإيتاء الإعطاء، لا الاعلام، و الظاهر من الموصولة: بقرينة اتحاد سياقها


[1] فرائد الأصول 1: 314.

[2] الطلاق: 7.

[3] فرائد الأصول 1: 316.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست