responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 133

(1) قال (دام ظله) ليست العبارة بجيدة، ضرورة أن ذلك الفرد ليس متيقن الوجوب و إنما هو المتيقن بكونه مسقطا للواجب المعلوم المردد بينه و بين الكلي المشترك.

ثم قال إن إجراء أصالة عدم سقوط الواجب المعلوم بذلك الفرد إنما يتجه بناء على عدم اعتبار أصالة البراءة في مقام الشك في الوجوب التعييني و التخييري حتى فيما إذا كان التخيير عقليا، لكن الظاهر اعتبارها حينئذ فحينئذ تكون هي حاكمة على تلك الأصل و مقتضاها حينئذ إسقاط الواجب المعلوم بفعل الفرد المشكوك فافهم، فإنه إذا نفى التعين بها فيكون المأمور به بمقتضاها هو الكلي و مقتضاه سقوطه بأي من الفردين.

و إن شئت قلت: إنه لما كان الشك في تعيين ذلك الفرد بالخصوص بحيث يلزم به و يعاقب عليه فمقتضى أصالة البراءة نفى التكليف عن خصوصيته فهو حينئذ ليس ملزما بتلك الخصوصية فيكون مخيرا حينئذ.

و بعبارة [أخرى‌] إن الواقع لم يتنجز على المكلف كيف كان، بل بمقدار لا يجوز مخالفته القطعية الحاصلة بترك الفردين جميعا و أما على نحو لو كان هو تلك الخصوصية فيتجه على المكلف فيعاقب عليه فلا، بمقتضى أدلة البراءة من العقل و النقل فلا يرد حينئذ أن أصالة البراءة لا تصلح لتعيين المكلف به بعد العلم الإجمالي به، بل شأنها نفي التكليف المشكوك فيه فافهم.

قوله (قدس سره): (و أما إذا كان الشك في إيجابه بالخصوص) [1].

(2) يعني بأن نشك بعد القطع بوجود شي‌ء آخر في الجملة في أن هذا أيضا واجب بالخصوص بالوجوب التخييري، بمعنى أن وجوب ذلك الشي‌ء الآخر تخييري و هذا أحد فردي الواجب التخييري أو أن ذلك الشي‌ء الآخر واجب‌


[1] فرائد الأصول 1: 385.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست