(1) قال (دام ظله) ليست العبارة بجيدة، ضرورة أن ذلك الفرد ليس متيقن الوجوب و إنما هو المتيقن بكونه مسقطا للواجب المعلوم المردد بينه و بين الكلي المشترك.
ثم قال إن إجراء أصالة عدم سقوط الواجب المعلوم بذلك الفرد إنما يتجه بناء على عدم اعتبار أصالة البراءة في مقام الشك في الوجوب التعييني و التخييري حتى فيما إذا كان التخيير عقليا، لكن الظاهر اعتبارها حينئذ فحينئذ تكون هي حاكمة على تلك الأصل و مقتضاها حينئذ إسقاط الواجب المعلوم بفعل الفرد المشكوك فافهم، فإنه إذا نفى التعين بها فيكون المأمور به بمقتضاها هو الكلي و مقتضاه سقوطه بأي من الفردين.
و إن شئت قلت: إنه لما كان الشك في تعيين ذلك الفرد بالخصوص بحيث يلزم به و يعاقب عليه فمقتضى أصالة البراءة نفى التكليف عن خصوصيته فهو حينئذ ليس ملزما بتلك الخصوصية فيكون مخيرا حينئذ.
و بعبارة [أخرى] إن الواقع لم يتنجز على المكلف كيف كان، بل بمقدار لا يجوز مخالفته القطعية الحاصلة بترك الفردين جميعا و أما على نحو لو كان هو تلك الخصوصية فيتجه على المكلف فيعاقب عليه فلا، بمقتضى أدلة البراءة من العقل و النقل فلا يرد حينئذ أن أصالة البراءة لا تصلح لتعيين المكلف به بعد العلم الإجمالي به، بل شأنها نفي التكليف المشكوك فيه فافهم.
قوله (قدس سره): (و أما إذا كان الشك في إيجابه بالخصوص)[1].
(2) يعني بأن نشك بعد القطع بوجود شيء آخر في الجملة في أن هذا أيضا واجب بالخصوص بالوجوب التخييري، بمعنى أن وجوب ذلك الشيء الآخر تخييري و هذا أحد فردي الواجب التخييري أو أن ذلك الشيء الآخر واجب