و ثانيهما: و هو الظاهر أن مقتضاه إنما هو جعل مؤداه منزلة ذات المقطوع لا يوصف كونه مقطوعا فحينئذ لا يقضي هو بنفي حكم احتمال الوجوب أو الاستحباب، فالظاهر استحقاق الثواب على العمل حينئذ و يدل عليه بناء العقلاء أيضا فراجع.
اختصاص أدلتها بالشك في الوجوب التعييني و عدمها
قوله (قدس سره): (أما لو شك في الوجوب التخييري و الإباحة)[1].
(1) يعني لو شك في كون شيء أحد فردي الواجب المخير أو مباحا لكن العبارة قاصرة عن ذلك، فإن ظاهر الشك في الوجوب التخييري إنما هو الشك في أصل الوجوب التخييري، بمعنى أن نشك في أنه هل ثبت عليه وجوب، تخييري بين أمرين أو لم يثبت شيء أصلا بل هما مباحان و من المعلوم أن الشك في أصل الوجوب التخييري مجرى لأصالة البراءة بلا شبهة، فإن أحد هذين الأمرين لا إلى بدل في مقام الواجب التعييني كما لا يخفى و كذلك مجموع الفردين من الكلي المنحصر فيهما.
ثم إنه أراد بالوجوب التخييري أعم من الشرعي بقرينة جعله الشك في وجوب الشيء في ضمن كلي مشترك من أقسامه.
ثم إنه لا ريب إذا كان الشك في وجوبه في ضمن كلي مشترك فمن المعلوم حينئذ عدم وجوبه و إلا يرجع الشك إلى وجوب ذلك الكلي أو وجوب ذلك الفرد بالخصوص كما اعترف به (قدس سره) بقوله إذ ليس هنا إلا وجوب واحد مردد بين الكلي و الفرد.
قوله (قدس سره): (فتعين إجراء أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب)[2].