responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 26

و بالجملة: منشأ الشكّ في حكم مورد الاجتماع إنّما هو الشكّ في كيفية جعل الوجوب و الحرمة الموجودتين فيه قوّة و ضعفا، و هذا غير الأهميّة الملحوظة في باب التزاحم، فافهم و لا تغفل.

و إن شئت قلت: إنّ هذا إنّما هي الأهميّة الملحوظة في مقام إنشاء الحكم الأوّلي، و تلك هي الأهميّة الملحوظة في مقام الامتثال دون الحكم الأوّلي.

ثمّ إنّه بعد ما عرفت ما ذكرنا، فهل الترجيح للأمر أو للنهي، أو لا ترجيح لأحدهما على الآخر أصلا؟

خير الثلاثة و أقواها أوسطها، فإنّ استقراء الموارد الشرعيّة المجتمعة فيها جهتا الوجوب و الحرمة من العبادات و المعاملات قاض بترجيح النهي في مورد الشك، فإنّ المتتبّع يجد في تلك الموارد أنّ الشارع غلّب جانب الحرمة على جانب الوجوب في غالبها، فيلحق المشكوك بالغالب.

أ لا ترى أنّه لو توقّف عبادة على ارتكاب أدنى محرّم من المحرّمات رفع الشارع [يده‌] عن تلك العبادة، و هكذا الحال في المعاملات أيضا.

و بالجملة: هذه الغلبة من القوّة بمثابة كادت تفيد القطع بأنّ بناء الشارع على ذلك في كافّة تلك الموارد.

و قد يستدلّ للترجيح بوجوه أخرى غير ناهضة للمدّعى، فالأولى الإعراض عنها.

ثمّ إنّه- بعد فرض عدم المرجّح لأحدهما أصلا- فهاهنا مقامان لا بدّ من تحقيق أنّ مقتضى الأصول العملية المقرّرة لصورة الشكّ في كلّ منها ما ذا؟

فنقول:

المقام الأوّل: أن يشكّ في مورد الاجتماع من حيث حكمه التكليفي من حيث جواز ارتكابه و عدمه.

الثاني: أن يشكّ فيه من حيث حكمه الوضعي من الصحّة و الفساد.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست