responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 27

و مقتضى أصالة البراءة في الأوّل منهما هو جواز الارتكاب لمكان الجهل بحرمته واقعا، كما أنّ مقتضى أصالة الشغل في الثاني هو الفساد، إلاّ أنّ لازم حكمهم بصحّة عبادة ناسي الغصبية هو الصحّة في المقام أيضا لاتّحاد المناط فيهما، فإنّ النهي الواقع بمجرّده غير مانع من الصحّة، و إلاّ لبطلت صلاة ناسي الغصبيّة، و خصوص نسيان موضوع الحرام- و هو الغصب- لا مدخل [له في‌] الحكم بالصحّة قطعا، بل إنّما هو من باب كونه أحد أفراد العذر، و هو متحقّق في المقام، إذ الجهل بالحرمة أيضا عذر للجاهل، إذ مفروض الكلام في الجهل الّذي يعذر معه الجاهل.

و بالجملة: لا بدّ لمن قال بالصحّة هناك من الالتزام بها هنا، و كلّما نوجّهها به هناك فلنوجّهها به هنا، فلا يفيد الكلام في توجيه الصحّة من أنّها لوجود الأمر الفعليّ أو لكفاية الجهة.

ثمّ إنّ ممّا قرّرنا من بيان مقتضى الأصل على تقدير البناء على امتناع الاجتماع ظهر الحال في مقتضاه على تقدير الشكّ في امتناع الاجتماع بالنسبة إلى المقامين أيضا.

هذا خلاصة الكلام في المقدّمات، فإذن نخوض في أصل المسألة و تحقيق الحقّ فيها بعون الملك العلاّم، فنقول:

المعروف من أصحابنا إنّما هو امتناع اجتماع الأمر و النهي عقلا، و عليه بعض مخالفينا أيضا على ما حكي عنه، كما أنّ جمهور مخالفينا على جواز الاجتماع كذلك، و عليه بعض أصحابنا المتأخّرين أيضا، و قد نسب إلى بعض جواز الاجتماع عقلا و امتناعه عرفا كما ذكرناه سابقا، و الأقوى هو الجواز مطلقا.

و الّذي احتجّ به لمجوّزي الاجتماع- أو يمكن أن يحتجّ به- وجوه:

أحدها الّذي هو أقواها

: أنّا لا نرى من العقل مانعا منه عدا ما تخيله المانعون منه من استلزامه لاجتماع الضدّين في شي‌ء واحد، لكن ذلك التخيّل‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست