مراعاة جهة وجوبه النفسيّ، فيأتي به حينئذ لداعي وجوبه النفسيّ الاحتمالي [1]، فافهم.
الثاني [1]- أنّه هل الحال في مستحبّات الغيرية- من جهة توقّف تحقّق الامتثال على قصد الغير و عدمه- هي الحال في الواجبات الغيرية، أو لا؟.
لا شبهة في عدم حصول الامتثال إذا أتى بها مع العزم على ترك ذلك الغير بالمرّة، أو على عدم إيجاده بها، و أما إذا أتى بها لأجل احتمال فعل ذلك الغير به فيما بعد فقال سيّدنا الأستاذ- دام ظلّه-: (لا يبعد صدق الامتثال بذلك). و لا يرد عليه ما يرد على الواجب الغيري في هذه الصورة من عدم إمكان اجتماع التجرّي مع الإطاعة، فإنّه لا يجري في المندوبات أصلا، للإذن في تركها، فلا مانع من تلك الجهة.
لكن للنفس في ما اختاره- دام ظلّه- تأمّل و تزلزل.
ثمّ إنه لا بأس بالتنبيه على أمرين- قد علما إيماء من مطاوي كلماتنا السابقة [2] مع زيادة على بعض منهما-:
الأوّل- أنّ الثمرة بين القولين- في قصد الغير في الواجب الغيري في مقام الامتثال- تظهر في العبادات التي كان جهة امتثالها منحصرة في الغيري-
[1] ثمّ إنّه قد يكون الشيء واجبا نفسا و لأجل الغير كما في الاعتقاد بأصول الدين، فحينئذ إذا كان من العبادات أو أراد إيقاعه على وجه الطاعة إذا كان من التوصّليات، فيكفي فيه إيقاعه بداعي أمره النفسيّ أو الغيريّ على الوجه المتقدّم على سبيل منع الخلوّ، و ليس كصورة التردّد و الشكّ بين كونه نفسيّا أو غيريّا حتّى يجب الجمع بين الامتثالين لما قد مرّ سابقا، فراجع. لمحرّره عفا اللَّه عنه.