responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 175

محصّلا للأغراض المقصودة منه كلاّ أو بعضا، و لمّا كان المفروض اعتباره في حال الانسداد فلا يجب على الشارع تدارك ما فات على المكلّف من المصلحة بسبب العمل به- أيضا- كما إذا أدّى إلى خلاف الواقع، فإنّ ذلك إنّما يكون إذا كان فوتها عليه مستندا إلى الشارع، و ما نحن فيه ليس منه، فإنّ ما يعتبره الشارع في حال الانسداد إنّما يعتبره و يأمر بالعمل به لأجل كونه غالب المصادفة للواقع بخلاف غيره، أو لكونه أغلب مصادفة من غيره.

و من المعلوم: أنّه لو لم يأمر الشارع بالعمل به في حال الانسداد و كان المكلّف عاملا بغيره أو بهما معا لكان فوت المصلحة عليه حينئذ أكثر منه على تقدير أمره بالعمل به و عمل المكلّف بمقتضاه، ففوت المصلحة عليه في الجملة لا بدّ منه، لكنّه على تقدير العمل بذلك الطريق أقلّ منه على تقدير العمل بغيره، فلم يصر الشارع بأمره بالعمل سببا لفوت المصلحة عليه أزيد ممّا يفوته على تقدير عدمه، بل صار سببا لقلّته، لأنّ أمره ذلك داع للمكلّف إلى العمل بذلك الطريق الّذي هو غالب المصادفة أو أغلبها، فذلك تفضّل منه و رحمة، لا تفويت للمصلحة عليه.

نعم فوت المصلحة الخاصّة الموجودة في مورد ذلك الطريق مستند إليه، لكنّه معارض لفوت المصالح المتعدّدة عليه في سائر الموارد على تقدير عمله بغيره، و ليست تلك المصلحة الخاصّة مع وحدتها أولى من تلك المصالح، بل الأمر بالعكس.

فعلى هذا فيكون العمل الواقع على طبق ذلك الطريق إذا لم يوصل إلى الواقع كعدمه أصلا، فيكون حاله حال الطريق العقلي في عدم الإجزاء، بل في عدم معقوليّته أيضا.

و أمّا إذا كانت من الثانية: فلمّا كان من الضروري حينئذ أنّه يقبح على الشارع الترخيص في العمل بمقتضاها و الأمر بذلك لمجرّد مصلحة

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست