responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 93

الحوادث أكثر مما يلزم الاحتمال الآخر، فيقال: الأصل عدم الحوادث الزائدة المشكوكة اللازمة لهذا الاحتمال- على تقدير ثبوته- فيتعيّن الاحتمال الآخر، الّذي هو أقل حادثا من الاحتمال المذكور، و لا ريب أنّ الأمور المذكورة- على تقدير كونها قرائن- يلزمها من الحوادث أكثر مما يلزمها- على تقدير عدم كونها قرائن- إذ على التقدير الأوّل يلزمها الملاحظة، و الاعتماد عليها و لا تكون كذلك على التقدير الآخر، فهذه الملاحظة، و ذلك الاعتماد مشكوكان، فالأصل عدمهما، فيثبت عدم كونها قرائن، و أنّ المتكلم استند إلى جوهر اللّفظ، و هذا الأصل- أيضا- يرجع إلى استصحاب العدم الأزلي، كما لا يخفى.

ثم إنّ هذا الأصل- أعني أصالة عدم القرينة- فيما نحن فيه، و إن كان معتبرا في نفسه، إلاّ أنّه ليس في الاعتبار بمثابة أصالة عدم القرينة في المقام الثاني- أعني مقام الشك في المراد- بعد إحراز الحقيقة، كما يشهد له مراجعة طريقة العقلاء.

و أيضا تشخيص التّبادر الوضعي بالأصل يخرجه عن كونه علامة قطعية للوضع، فإنّه إنّما يكون كذلك، إذا أحرز كونه ناشئا عن جوهر اللّفظ بطريق القطع، إلاّ أنّه- حينئذ- لمّا كان محرزا بالظن المعتبر، فيكون اعتباره- حينئذ- بمنزلة اعتباره مع إحرازه بالقطع، فلا ينافي ذلك ما صرنا إليه، من عدم حجية الظن في اللّغات عند اشتباه الوضع، إذ المراد- ثمة- منع حجيته من باب الظن المطلق.

هذا، و أمّا إذا دار الأمر بينه و بين التبادر الإطلاقي بالمعنى الأخير، و هو المعنى الرّابع، فلا مجرى للأصل المذكور فيه بوجه، فإنّه على تقدير كون التبادر إطلاقيّا- بهذا المعنى- لا يلزم أمر حادث، ليتمسّك في نفيه بالأصل، لما قد عرفت من أنّ فصله عدمي، فيكفي في تعيّنه عدم ملاحظة خصوصية زائدة، فيكون احتماله موافقا للأصل، و لذا قال أهل المعقول: إنّ الماهيات البسيطة تعينها إنّما هو بذاتها، لا بملاحظة أمر آخر، لكونها- أي الملاحظة- مستلزمة للتّركيب، و هو خلاف الفرض، من كونها بسائط.

نعم يمكن التمييز- حينئذ- بالرّجوع إلى صحة السلب و عدمها بالنسبة إلى الفرد الآخر، الّذي لا بد في تعيينه من ملاحظة خصوصيّة زائدة، فان صح السلب بالنسبة إلى ذلك الفرد، فيتعيّن كون التبادر وضعيا، و إلاّ فيتعين كونه إطلاقيا، و تشخيص التبادر بصحة السلب و عدمها إنّما هو على سبيل القطع، لكونهما من العلائم القطعية و هذا بخلاف تشخيصه بالأصل، كما عرفت.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست