responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 73

تنصيص بالمشتركات حيث أنّ المتبادر منها جميع المعاني دفعة، فيصدق على كل واحد أنه تبادر غيره إذا كان معنى التبادر انتقال الذهن أو حضور المعنى.

اللّهم إلاّ أن يجعل بمعنى التقدم، فيرتفع الإشكال، إذ المفروض حضور جميع المعاني دفعة، فلا يصدق حينئذ على كل واحد أنّه سبق عليه غيره، إلاّ أنّه لا بد حينئذ من التصرف في الغير في علامة التبادر بجعله عبارة عن غير الموضوع لا مطلق الغير، و إلاّ لما صدق على كلّ واحد من معاني المشترك أنّه سبق على غيره بقول مطلق، فافهم.

ثم إنّ الآمدي قد أورد في الأحكام‌ [1] على طرد ما صار إليه العضدي من علامة الوضع بمجازات المشترك لصدقها عليها، مع أنها ليست بحقائق فيلزم تخلف العلامة عن معلومها، إذ لا ريب أنّ معاني المشترك لا تتبادر من اللفظ، فيصدق على مجازيته أنّها لا يتبادر غيرها.

و أجاب عنه في المنية: بمنع عدم تبادر معاني المشترك أصلا، بل يتبادر منه أحد المعاني عند الإطلاق، فلا يصدق على مجازيته أنّها لا يتبادر غيرها [1].

و فيه أنّ هذا التزام بوضع المشترك للقدر المشترك بين معانيه المتفاوتة، فيكون مشككا، لا مشتركا و هو خلاف الفرض.

و التّحقيق في الجواب: أنّه لا يخفى أنّ دلالات الألفاظ إنما هي بسبب الوضع و هو سبب لها، فإذا فرض تعلقه بمعان متعددة، كما في المشترك، فيتبادر منه عند الإطلاق جميع تلك المعاني، إلاّ أنّ الإرادة، لمّا لم تتعلق إلاّ بواحد منها بناء على عدم جواز استعماله في أكثر من معنى، فيكون مورد تلك الإرادة و هو المعنى المراد مجملا، و إلاّ


[1] يستفاد ذلك من المنية في موردين:

الأوّل في بحث الاشتراك، و إليك لفظه: و نمنع أيضا من عدم فهم شي‌ء أصلا من اللفظ المشترك حال تجرده عن القرينة بحيث يكون إطلاقه عبثا فانّ السامع يفهم أنّ المراد بذلك اللفظ أحد معانيه و ان لم يفهم المعنى المراد منها مفصّلا.

الثاني في البحث الثالث، و هذا لفظه: و عن الثالث المنع من لزوم التحكّم و الترجيح من غير مرجّح أو تعطيل اللفظ لو لم يحمل اللفظ على جميع معانيه لجواز حمله على أحد تلك المعاني لا بعينه و ليس ذلك تحكّما لأنّ اللفظ دالّ عليه لكونه لازما لكلّ معنى من معانيه و لا ترجيحا من غير مرجّح لأن لهذا المعنى أعني أحد تلك المعاني لا بعينه رجحانا على غيره لكونه متيقّن الإرادة دون غيره من المعاني فإنّ احتمال إرادته و عدمها متحقّق.


[1] الأحكام: 30- 29.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست