responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 69

الثمرة مطلقا، بل هنا ثمرتان أخريان:

أولاهما سارية في جميع موارد استعمال اللفظ المستعمل في ابتداء استعماله في معنيين، و لم يعلم وضعه لأحدهما، بل حقيقة ثالثة له، فإنّه- على قول المشهور- يرجع إلى الأصول الموجودة في المقام، و لو كانت مقتضية للأخذ بغير هذين المعنيين، إن لم يعلم الحقيقة الثالثة بعينها، و إلاّ فيحمل اللفظ عليها.

هذا بخلاف قول السيد، إذ عليه لا بدّ من التوقف، و الرجوع إلى الأصول في خصوص المعنيين، و لا يجوز الرجوع إلى الأصول المنافية لهما.

و الثانية عامّة في جميع موارد استعمال اللفظ في الاستعمالات المتأخّرة، إذا كان مستعملا في ابتداء استعماله في معنيين، و لم يعلم كونه موضوعا لأحدهما، إذ على قول السيد لا بدّ من التوقف و الإجمال بالنسبة إلى هذين المعنيين، و العمل بالأصول الموافقة لهما، أو لأحدهما، و على قول المشهور يرجع إلى الأصول الجارية في المقام مطلقا، مخالفة كانت أم موافقة، بل يظهر ثمرة التعيين أيضا في بعض الموارد، كما إذا استعمل اللفظ في معنيين في ابتداء استعماله، و علم بوضعه لأحدهما تفصيلا، إذ على المشهور يحمل اللفظ في الاستعمالات المتأخرة، على هذا المعنى الّذي علم بوضعه له، بخلاف قول السيد، إذ عليه لا بدّ من التوقف.

نعم إذا علم بوضعه لأحدهما إجمالا، فالثمرة بين القولين منتفية حينئذ.

و من الثمرات بين قول السيد و بين قول المشهور، أنّه إذا قامت القرينة على عدم إرادة أحد المعنيين المستعمل فيهما اللفظ، فعلى الأوّل- أعني قول السيد- يحمل على المعنى الآخر، كما هو القاعدة في الاشتراك اللفظي، بخلاف قول المشهور، إذ عليه لا بدّ من التوقف، و الرجوع إلى الأصول، هذه هي الثمرات بين قول السيد و بين قول المشهور.

و أمّا بينه و بين قول ابن جنّي، فتظهر الثمرة فيما إذا علم بمعنى مجازي للّفظ غير المعنيين المستعمل فيهما اللفظ أوّلا، فإنه على قول السيد لا بد من التوقف، و عدم التخطي من المعنيين، و على قول ابن جنّي يجوز لاحتمال إرادة مجاز آخر غيرهما.

و من الطرق العقليّة الظنية إلى معرفة اللغات صحّة الاشتقاق‌

، ذكرها بعضهم، و هي أن يكون اللّفظ معنيان أو أزيد، لكنّه يصح اشتقاق الصيغ المشتقة منه، و تحويله إليها باعتبار بعض معانيه دون بعض، كما في لفظ (الأمر) حيث إنّه يصح تحويله إلى الأمثلة المختلفة من صيغ المشتقات باعتبار بعض معانيه، و هو الطلب، دون الباقي،

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست