responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 418

التوقف و الإجمال، بخلاف الأعمي، و إن كان شرطا فكلاهما موافقان في تبين اللفظ و جواز التمسك به على نفيه بالأصل.

و كذا تظهر بينه و بين القول بالصحيح مطلقا، حيث إنه إن كان شرطا فاللفظ مبين على هذا القول فيجوز التمسك بإطلاقه على نفيه، بخلاف القول بالصحيح مطلقا، لإجماله عنده بالنسبة إلى الشرط أيضا.

إيقاظ: الترتيب بين الأجزاء في الأفعال المركبة، كالأجسام كذلك، من الأجزاء، و كذا الموالاة المعتبرة شرعا في الصلاة، فإنها أيضا جزء، فإن الجزء على قسمين:

الأول: ما يكون جزءا من مادة المركب كأفعال الصلاة و أذكارها، و كأجزاء المركّبات الخارجية كأجزاء السّرير مثلا، فيسمى جزءا ماديا.

الثاني: ما يكون جزءا من الهيئة العارضة للمركب فيسمى جزءا هيئيا و هما- أي التّرتيب و الموالاة- من القسم الثاني.

و كيف كان، فكما أنه لا يصدق الاسم على المركبات حقيقة إلا بعد تحقق أجزائها المادية، كذلك لا يصدق إلا بعد تحقق الهيئة المخصوصة التي بها سمي ذلك الشي‌ء به، كهيئة السرير حيث أنه لا يصدق السرير على أجزائه المتفرقة، و هي الأخشاب الغير المنضمة إلاّ إذا انضمت و تحقق فيها هيئة خاصة بالسرير.

تذكرة: الفرق بين الأجزاء الواجبة و بين المستحبة في العبادات، أن الأولى أجزاء للمفهوم الكلي بحيث لا يتحقق هو في الخارج إلا بتحققها، بخلاف الثانية، فإنها من أجزاء الفرد الخاصّ بحيث لا يتوقف تحقق المفهوم الكلي على تحققها، لكفاية الفرد المشتمل على الأجزاء الواجبة في تحققه، فإن الأجزاء الواجبة إذا تحققت منفردة عن المستحبة في الخارج، فهي فرد من الكلي، و إذا تحققت معها فيكون هذا المجتمع فرد آخر منه، و الأول كاف في تحققه، و يكون إيجاده بإيجاد الفرد الآخر مستحبا، لاشتمال هذا الفرد على مزية زائدة.

هذا إذا بنينا أن ألفاظ العبادات أسام للأجزاء الخارجيّة، و إذا قلنا بأنها موضوعة للمفاهيم البسيطة، فيشكل الفرق بينهما بما ذكر، حيث أن كل واحدة

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست