responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 40

لا من جهة عدم اعتبار الأصل من أصله، و لو لا اختياره ذلك المذهب ثمة لكان موافقا للمشهور هنا في الحكم على الحقيقة و المجاز، فاعتبار الأصل المذكور بنفسه متفق عليه من الكل حتى السيد (قدس سره).

ثم إنّ المحقق الشريف (قدس سره) قد عبّر عن الأصل في المورد الأوّل بالاستصحاب القهقرى، و الظاهر أنّه خلاف اصطلاح القوم، و أنه اصطلاح جديد منه، بل الّذي اصطلحوا عليه إنما هو أصالة عدم النقل، كما ذكرنا.

ثمّ إنّ شيخنا الشيخ مرتضى الأنصاري (قدس سره) لما رأى منه ذلك، و رأى أنّه لا معنى للاستصحاب القهقرى، و لا وجه لاعتباره بوجه فوجّهه تأدّبا منه بأنّه لازم لاستصحاب معتبر، و هو استصحاب عدم وضع جديد للّفظ غير ما علم له بالنسبة إلى الزمان السابق، لكنك ستعرف ما في هذا التوجيه أيضا، من أن اعتبار أصالة عدم النقل من باب الغلبة، و كونه من باب الاستصحاب على خلاف التحقيق.

المقام الثالث: في ذكر أدلة اعتبار هذا لأصل‌

، فنقول: إنه لا ريب أنه لا دليل على اعتباره شرعا، من كتاب، أو سنة، أو إجماع.

أما الأول و الأخير فواضحان.

و أما الثاني، فلأن أخبار الاستصحاب، إنما هي في مقام اعتباره بالنسبة إلى الحكم الشرعي، المترتب على المستصحب بلا واسطة عادية، أو عقلية، فلا تجري في نفس الوضع، لأنه ليس من الأحكام الشرعية، و لا في الحكم الشرعي المترتب على تقدم الوضع لكونه بواسطة عقلية، بل الدليل عليه منحصر في عمل العلماء، بل كافة العقلاء، و هو الحجة.

و كيف كان فلا ريب في حجيته، و من أنكرها فقد كابر وجدانه، و أطلق في ميدان العصبية عنانه، لكنها لم يعلم أنها من جهة ملاحظة الحالة السابقة، فيكون الأصل من الاستصحاب الغير الشرعي، أو من جهة الغلبة، أو من جهة غيرها، فحينئذ فالشأن في تعيين جهة اعتباره عند العقلاء بالنسبة إلى كل واحد من الموارد الثلاثة المتقدمة.

فنقول: إنه قد (صرّح) جماعة من مهرة الفن (قدس سرهم) في المورد الأول بأنّ اعتباره- من باب الاستصحاب، و الأخذ بالحالة السابقة، منهم العلاقة في‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست