responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 34

عند العالمين بالوضع، و عدم صحّة السلب، فحينئذ كلّما كان منشأ النقل مشاهدة هذا الأثر من العالمين بالوضع، فيكون الإخبار حسّيا، و كلّما لم يكن كذلك، بل كان مستندا إلى الاعتبارات الحدسية، فهو حدس، فغرضهم من اعتبار الشرط المذكور إنما هو ذلك.

و بعبارة أخرى أنه إن كان طريق تحمل النقل هو الخلط، و المباشرة مع أهل اللسان، و إن لم يكن الناقل منهم، كالفيروزآبادي، أو كونه منهم و عارفا باللغة، فيكون الإخبار حسيا، و إلاّ بان لم يكن منهم، و لا مخالطا معهم، بل كان طريق تحمّله هو استخراجه، و اجتهاده بواسطة القرائن الواصلة إليه، أو الاعتبارات، و المقايسات العقلية، فيكون الإخبار عن حدس، فلا يجوز التعويل عليه، فاندفع الإشكال الأوّل.

و أمّا الإشكال الثاني: فدفعه أنّه إن كان الناقل من أهل الخبرة إمّا لكونه منهم، أو من المخالطين لهم، فالأصل في إخباره أن يكون مستندا إلى الحس، لأن احتمال كونه من اجتهاداته و حدسه ضعيف، لا يعتني به العقلاء في حقه.

و بالجملة إذا كان الناقل هكذا، فالعقلاء يحكمون عند الشك بكون إخباره عن جهة استناده إلى الآثار الحسية، و لا يعتنون باحتمال خلافه، سواء كان ذلك الناقل من العلماء أيضا أو لا.

و ردّهم قول أبي عبيدة بوجود الموهن لقوله بحيث يقوّي فيه احتمال الخلاف.

و أمّا إذا كان ممّن لم يعاشرهم كالعجمي الغير المخالط، فالأصل في إخباره أن يكون مستندا إلى حدسه، و تعويله على القرائن، لبعد احتمال معرفته اللغة التي ينقلها بالآثار الحسية المشاهدة من أهلها، فإن ذلك مما يتفق في حقّه أحيانا.

ثم إنّ ما ذكرنا من اشتراط كون الإخبار عن حس في اللغات، يجري في غيرها من الموضوعات، كالشهادات في مقام المرافعات.

نعم لو شهد الشاهد مطلقا، و لم يعلم أن شهادته من باب الحدس، أو الحس فيحمل على الثاني، للأصل يعني الظاهر، فيحكم بمقتضى شهادته لذلك، أعني بسبب إحراز الشرط المذكور في حقه بالأصل.

و من هنا ظهر ضعف ما تمسك به بعض على وجوب الأخذ بالشهادة العلمية، من اختلاف الأمور، و تضييع الحقوق، و تعطيل القضاء لولاه، إذ لا ريب أنه بعد البناء على إحراز الشرط المذكور بالأصل، فلا يلزم ما ذكره، و لو بنى على الأخذ بالشهادة العلمية، فلا ريب أنه يوجب تضييع الحقوق سيّما في أمثال زماننا هذا.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست