responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 32

الثالث: فحوى أخبار الترجيح في تعارض الخبرين في نفس الأحكام، فإن الطّرق أولى بذلك. هذه وجوه ادّعوها.

لكن للنفس في كل منها تأمل:

أما الأوّل: فلأنّه لم يعلم من حال العرف و العقلاء ذلك كلية.

و أما العلماء فإنا نراهم قد يعملون بالمرجح، كما في الأحكام الشرعية، و قد لا يعملون به، كما في الشهادات و البيّنات، و لم يعلم كون العمل بالمرجح أصلا، و خروج البينات عنه لاحتمال العكس.

و أما الوجه الثاني: فلأنه لا حجية فيه، و لا يحصل منه القطع بحصول الإجماع أيضا لقلة الناقلين له.

و أما الثالث: فهو وجه اعتباري فيه مناقشات من وجوه شتى.

بقي في المقام شي‌ء، و هو أن السيد محمّد (قدس سره) صاحب المفاتيح [1] قد ادّعى دعويين:

أولاهما: أنه إذا وقع التعارض بين أقوال النقلة، فإن كان أحدهما خاصّا و الآخر عاما يخصص العام منهما بالخاص و يحمل عليه.

و ثانيتهما: أنه إذا نقل لغوي معنى للفظ، و لغوي آخر معنى آخر مباينا لذلك المعنى، و احتمل أن يكون نقل كل منهما المعنى المباين للمعنى الآخر الّذي ينقله الآخر من باب أن اللفظ مشترك بين المعنيين، و يحتمل أن يكون اللفظ متحد المعنى، و يكون نقل كل معنى من باب انحصار المعنى فيه، و نفي المعنى الآخر للّفظ، فيقع التعارض بين قوليهما، فحينئذ يحكم باتحاد المعنى بمقتضى أصالة عدم الاشتراك، فيحكم بالتعارض فيرجع إلى العلاج. انتهى.

نقول إن في كل من دعوييه منعا ظاهرا.

أمّا الأولى: فلما مرّ من أنّ حمل العام على الخاصّ من وجوه الجمع الدّلالي، و قد عرفت سابقا أنه فيما إذا كان الدليلان صادرين من واحد، و أمّا إذا صدرا من متعدد كما فيما نحن فيه فلا.

و أما الثانية: فلأنّه بعد ما فرض حجية قول النقلة و اعتباره، فيكون قول كل‌


[1] مفاتيح الأصول: 63، مفتاح: إذا اختلف الناقلون لوضع اللفظ فقال بعضهم انه موضوع لذا، و قال آخر لذلك فلا يخلو إمّا ان يمكن الجمع بين النقلين بالقول بتعدّد الوضع ...

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست