responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 307

المشتقات أو في حقائقها، فافهم و اغتنم.

احتج القائلون بالدّخول أيضا بوجوه:

الأول: التبادر

، فان المتبادر من لفظ المشتق عند الإطلاق هو ذات ثبت لها المبدأ و جوابه: أنّ ذاتا ما تفهم من نفس مفهوم المشتق من جهة كونها معروضة له، لا من حاقّ اللّفظ، فالدّلالة التزامية لا تضمّنية.

الثاني: إجماع النحاة

حيث فسّروا اسم الفاعل بمن قام به المبدأ و اسم المفعول بمن وقع عليه.

و جوابه: علم سابقا، و توضيحه: أنّ التعبير بذلك لتسهيل البيان، و إلاّ فظاهر قولهم المذكور كون المدلول في الاسمين هو ذات ما، من حيث قيام المبدأ بها، أو وقوعه عليه على وجه يكون التقيّد داخلا و القيد خارجا، و لا يقول به أحد من الفريقين.

هذا مع أنّ إجماعهم لا يعبأ به بعد قيام الأدلة القاطعة على خلافه.

الثالث‌

: أنّه لو لم يكن الذّات داخلة في مفهوم المشتق، للزم كونه مجازا في نحو قولك: جاءني العالم، أو الأبيض، أو الأسود، و نحو ذلك مما يراد به الذات قطعا، التّالي باطل اتفاقا، فكذا المقدّم.

و فيه: أنّ المشتق- في الأمثلة المذكورة و أمثالها- إنما يراد به المفهوم المجرّد عن الذّات، و يطلق على الذّات الخارجية من باب إطلاق الكلّي على الفرد، كما عرفت.

الرابع‌

: أنّه لو كان مفهوم المشتق هو المفهوم العرضيّ المجرّد عن الذّات، لما صحّ تعلّق الأحكام به لعدم مقدوريته.

و فيه: أنّه إذا أريد بالمشتق الحكم عليه بشي‌ء يطلق على الذوات الخارجية،- من باب إطلاق الكلي على الفرد- يكون المتعلق للحكم هي تلك الذوات، لا المفهوم، كما في الجوامد الموضوعة للمعاني الكلية.

مع أنّ عدم صحة الحكم بنفس تلك المفاهيم مسلّم إذا كان بشرط عدم‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست