responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 30

اعتبار الجمع الدّلالي إنما فيما إذا كان المتعارضان صادرين من شخص واحد حقيقة أو حكما، كما في أخبار الأئمة (عليهم السلام) في حكم متكلم واحد، و أمّا إذا كانا صادرين عن شخصين متباينين، كما فيما نحن فيه، فلا وجه لهذا الجمع بوجه، إذ لا معنى لحمل العام الصادر من هذا النّاقل على الخاصّ الصادر من غيره، لأنّ إخبار كل منهما عن وضع اللفظ إنما هو إخبار عن امر واقع، و هو العلقة بين اللّفظ و المعنى، لا انهما ناقلان للّفظ عن شخص واحد، فانّ أحدهما يقول: إن الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض، و الآخر يقول:

إنّه موضوع للتّراب الخالص.

نعم لو كانا ناقلين لتنصيص الواضع فيتّجه الجمع المذكور، لأنهما ناقلان عن شخص واحد، و مقتضى التعبد بقولهما الحكم بصدورهما منه، فيكونان صادرين من شخص واحد، و لذا يعملون بهذا الجمع، و يراعونه في الوصايا، و الأقارير، دون الشهادات، و قول أهل الخبرة في التقويم إذا اختلف القيم، فإن الأوليين صادرتان من شخص واحد، و الأخيرتين من متعدد. نعم في الصادرين من متعدد يجمع بطريق آخر غير الدّلالي، و هو الجمع التصديقي، و هو يختلف باختلاف الموارد، فإنه في مقام الحقوق المالية بالتنصيف، و في المقامات الاخر، و منها ما نحن فيه، بتصديق كل من المخبرين بالتصديق المخبري، و الحكم بتصديق خبر المثبت، لأنه يخبر عن علمه، و غيره يخبر عن عدم علمه.

فإن كان مراده من الجمع المذكور هذا الجمع فمتجه، إلاّ أن هذا عين قوله: و إلاّ فيقدم المثبت على النافي، فلا وجه لجعله مقابلا له. و أمّا قوله: فيجب الأخذ بالمرجحات فسيجي‌ء الكلام فيه في المقام الثاني.

المقام الثاني في أنه هل يجب الأخذ بالمرجّحات فيما نحن فيه أعني في تعارض قول النّقلة أولا؟ بمعنى أن الأصل ما ذا؟

و تحقيق الكلام: أنه إن بنى في المقام الأوّل أعني صورة التكافؤ و التساوي على التوقف، كما هو المختار، فالأصل الأوّلي يقتضي عدم الوجوب، و عدم اعتبار المرجح، إذ المرجّح كالدّليل لا بد من الاقتصار فيه على المعلوم من اعتباره، فما لم يقم دليل على الاعتبار، لا يجز الخروج عن مقتضى الأصول العملية المحكّمة في مورد التوقف، و كذا لو بنى هناك على التخيير، لكن من باب التعبد و مقتضى الاخبار، فإنّ بعضها مطلقة، و مقتضى إطلاقها التخيير في كلّ مورد يحتمل فيه اعتبار المزية الموجودة في أحدهما، إلاّ إذا قام دليل على الاعتبار، و كذا لو بنى على التساقط- ثمة- فإنه لا يعتبر المرجح حينئذ بوجه‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست