responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 230

ذكر، فإن كان و لا بد من المنع، فليمنع من الوقوع لا الإمكان.

ثم إنّه قد وقع النّزاع بينهم في مسائل خاصة في كونها حقائق عرفية.

منها: نسبة الأحكام إلى الذوات، كقوله تعالى «حرمت عليكم أمهاتكم» فقد ادّعي كونها حقائق في نسبتها إلى أظهر أوصاف تلك الذوات، كالوطء في المثال المذكور، و كالأكل في قوله تعالى «حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير».

و تظهر الثمرة بين القولين عند تجردها عن قرينة المراد، فعلى القول بكونها حقائق عرفية فيما ذكر، فمحمولة عليه، فلا إجمال في أمثال تلك الخطابات، و على القول الآخر- أعني عدم ثبوت كونها حقائق عرفية- فيأتي فيها ما يأتي في المجاز المشهور، لأنها منه، حيث إنّ استعمالها في نسبتها إلى أظهر الأوصاف، و هو الفعل المناسب للذات شائع، بحيث صارت من المجازات المشهورة، فهي حينئذ مجملة على المشهور، و محمولة على هذا المعنى المجازي الشائع على قول أبي يونس، و أما على قول أبي حنيفة، فلا ريب أنّه لا بد من الحكم بالإجمال في خصوص تلك الأمثلة، حيث إن حملها على حقيقتها، و هو نسبتها إلى نفس الذوات متعذر لعدم صلاحيتها بنفسها لتلك الأحكام.

و كيف كان، فثمرة القولين ظاهرة على قول المشهور، و على قول أبي حنيفة، و أما على قول أبي يونس، فلا، حيث أنه موافق في النتيجة مع القول بكون تلك الأمثلة حقائق عرفية فيما ذكر.

ثم الأظهر عدم ثبوت كونها حقائق عرفية فيما ذكر، و الظاهر حينئذ أيضا عدم دخولها في مسألة المجاز المشهور، حيث ما عرفت في محله أنّ النزاع فيها فيما إذا دار الأمر بين حمل اللفظ على حقيقته، و بين حمله على معناه المجازي المشهور، و لا ريب أن الأمر فيما نحن فيه ليس كذلك، لأن عدم إرادة المعنى الحقيقي هنا معلوم، و هو حملها على نفس الذوات، و إنما الدوران بين نفس المجازات، فالأمر دائر فيها بين حملها على أظهر الأوصاف، و بين حملها على جميع الأوصاف، و الأفعال المتعلقة بالذوات، كما في حديث الرفع.

فعلى عدم كونها حقائق عرفية، فالحق أنّ الكلام فيها هو الكلام في حديث الرفع، و أنّها من هذا الباب، و ضابط هذا الباب قيام القرينة على عدم إرادة الحقيقة، و حصول الدوران بين المجازات.

و لا يخفى أن الحكم حينئذ الحمل على أقربها، لو كان أحدها أقرب، فحينئذ

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست