responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 23

الإمساك من الليل، و كذا يجري في الموضوعات المستنبطة المعبّر [1] عنها باللغات.

ثم إنّه إن ثبت حجية الظن من باب الكشف، بمعنى أنه انكشف بحكم العقل بملاحظة دليل الانسداد، أن الشارع جعل الظن حجّة في الجملة، يصير ذلك كالقضية المهملة لا بد من الأخذ بالمتيقن.

و إن ثبت ذلك بطريق الحكومة، بمعنى أنه حكم العقل بجواز العمل بالظن و قبح العقاب على مخالفة الواقع، فيعمّ الحجية لكل ظن لم يقم دليل على عدم اعتباره بالخصوص كالظن القياسي.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ تقرير جريان دليل الانسداد على وجوه ثلاثة:

أحدها: ما قرّره المحقق القمي [2] (رحمه اللّه)، من إجرائه في نفس الأحكام الشرعية، و هو مركب من مقدمات ثلاث:

إحداها: العلم الإجمالي بثبوت تكاليف لا نعلمها بعينها.

و ثانيتها: انسداد باب العلم بها.

و ثالثتها: بطلان الرجوع إلى البراءة، لاستلزامه الخروج عن الدين. و عدم وجوب الاحتياط، لعدم مساعدة دليله فيما نحن فيه. فتلك المقدمات الثلاث تنتج حجية كلّ طريق يفيد الظن بتلك الأحكام، و من الطرق خبر الواحد عن أوضاع ألفاظ الكتاب و السنة، فإنه مستلزم للظن بالأحكام، فيكون حجة.

و ثانيها: ما قرّره بعض من إجرائه في الطرق الشرعية فهو مركب من مقدمات أربع:

إحداها: العلم الإجمالي بتعبّد الشارع إيّانا بطرق لا نعلمها بعينها.

و الثانية: شدّة الاحتياج إليها.

و الثالثة: انسداد باب العلم بها.

و الرابعة: عدم مساعدة أدلّة الأصول العملية على وجوب العمل بمقتضاها حينئذ، فلا يجب الاحتياط، فيثبت أن الظن حجة في تشخيص الأمارات، فيقال إنّ خبر الواحد في اللغات مظنون الاعتبار و الحجية فيكون حجة.


[1] فإنّ الموضوع المستنبط لا يختصّ إطلاقه على ما استفيد من ألفاظ الكتاب و السنّة كما توهّم بل يعمّ كلّ اللغات منه طاب ثراه.

[2] القوانين: 55، عند قوله: فنقول: إنّ من اليقينيّات أنّا مكلّفون بما جاء به محمّد (صلى اللّه عليه و آله) إلخ.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست