responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 228

انضمام قيد الوحدة فاستعمال اللّفظ فيه- و في غيره معا- ينافي الوحدة، فيلزم الخروج، و نقله عن محلّه، فتأمل.

و ثانيهما: انّ المجاز تارة يطلق و يراد منه الكلمة المستعملة في خلاف ما وضعت له، كما أنّ الحقيقة قد تطلق و يراد منها مقابل ذلك.

و تارة يطلق و يراد منه اللّفظ المستعمل على خلاف المتعارف كإطلاق الحقيقة على ما يقابله- كما مرّ بيانه سابقا- و المقسم في كل من التقسيمات الثلاثة إنّما هو المجاز بإطلاقه الثاني، و إلاّ لما صحّ تقسيمه إلى المفرد و المركب، حيث إنّ المركب ليس من أقسام المجاز بالمعنى الأول، بل قسيم له، و كذا ما صحّ إلى المجاز بالزيادة، أو النقيصة، لأنهما خارجان عن المجاز بالمعنى الأول، فحينئذ يدخل الأمثلة المذكورة في المقسم، هكذا قال (دام عمره).

أقول: لا يخفى ما فيه لأنّ المستشكل سلم دخولها في المقسم، و استشكاله في عدم دخولها في أحد الأقسام الثلاثة، و هذا البيان لا يقتضي دخولها في أحدها فيبقى الإشكال على حاله، و إنّي أشرت إلى ما فيه لكنه (دام عمره) طفر عن جوابه، و دخل في مطلب آخر.

و كيف كان، فالإشكال في محلّه، و الوجه الأوّل أيضا غير سديد لأنّ الوحدة ليست جزء من الموضوع له.

فإنّ قيل: إنّ الأمثلة المذكورة لمّا كانت خارجة عن النّحو المتعارف، فهي منقولة بهذا الاعتبار عمّا ينبغي أن تكون عليه إلى غيره، فتدخل في القسم الثالث.

قلنا: فعلى هذا يصير الأقسام الثلاثة كلّها مجازات بالنقل، و لا يختص الاسم بالأخير، لأنّ القسمين الأوّلين أيضا مجازان بهذا المعنى.

و كيف كان، فهذا هو معنى المقسم بين الثلاثة، فلا يجوز انقسامه إلى نفسه و إلى غيره.

فإن قيل: إنّ التقسيم مبنيّ على أنّ استعمال اللّفظ في المعنى المجازي و الحقيقي ليس بمجاز، بل مجاز و حقيقة معا، فالمثال الأوّل باعتبار استعماله في خلاف ما وضع له مجاز بالنّقل، فداخل في القسم الأخير، و على أنّ استعمال اللّفظ المشترك في أكثر من معنى حقيقة، فيخرج المثال الثاني عن المقسم، فلا إشكال، و على أنّ التضمين حقيقة، فيخرج عن المقسم.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست