responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 194

وضعي، يرجع التعارض حقيقة إلى ما بينه و بين الأصل الآخر الّذي هو مثله، فإذا فرض ترجيح الأصل الآخر عليه، فلا يبقى للأصل المشخص للمراد مورد، لانتفاء مبناه بترجيح غيره عليه، فلا فرق حينئذ بين أن تكون الأصول الوضعيّة معتبرة من باب الظن أو من باب التعبد، فتدبّر.

المسألة الخامسة: الدوران بين النقل و بين التخصيص، أو بينه و بين التقييد

مقتضى الغلبة تقديمهما على النقل، و لأنّهما قسمان من المجاز، و المجاز مقدّم على النقل، كما سيأتي، فهما مقدمان عليه، بل هما أولى بالتقديم، لكونهما أرجح من سائر المجازات.

و أمّا الأصول فهي معارضة، لأنّ كل واحد من التقييد و النقل أو التخصيص مخالف للأصل.

لكن الأقوى تقديم أصالة عدم النقل على أصالة عدم التخصيص أو التقييد إذا كان الدوران بينهما و بين النقل التعيّني، و التساقط إذا كان الدوران بينهما و بين النقل التعييني، و سيأتي وجه التفصيل في المسألة الآتية، فإنّ التقييد و التخصيص قسمان من المجاز، مع احتمال تقديمهما عليه حينئذ أيضا بملاحظة أنّ الشك فيهما مسبّب عن الشك في النقل، فمع جريان أصالة عدم النقل لا يجري أصالة عدم المخصص أو التقييد و لعلّه الأظهر.

و مثال دوران الأمر بين التقييد و النقل، هي الألفاظ التي ادعى كونها حقائق شرعية، حيث أنّها في الأصل موضوعة للمعاني الكلية، لكن الشارع علّق أحكامه على بعض أفرادها، فوقع الشك في أنّها نقلت في لسانه إلى تلك الأفراد، أو أريدت الأفراد مجازا بمعنى أنّ المراد هي المعاني الكلية المقيدة بتلك القيود، و أنّها أي تلك الألفاظ باقية على أوضاعها اللغوية، كما يقوله الباقلاني [1].

المسألة السادسة: الدوران بين النقل و المجاز

، ذهب جلّهم إلى تقديم المجاز، نظرا إلى أنّ النقل يحتاج إلى اتفاق أهل اللسان بخلاف المجاز، فإنّه أمر معهود لا يتوقّف على‌


[1] و إليك بنصّ كلامه على ما في هامش المنية المخطوطة في مبحث الحقيقة الشرعية عند قوله فمنعه القاضي أبو بكر مطلقا، قال: إنّ الشرع لم يستعملها إلاّ في الحقائق اللغويّة، و المراد بالصلاة المأمور بها هو الدعاء، و لكن أقام الشرع أدلّة أخرى على أنّ الدعاء لا يقبل إلا بشرائط مضمومة إليه.

و في شرح الوافية للسيد الأعرجي هكذا: و بالجملة فالنّفي إنما نسبه الآمدي و الرازي و غيرهما إلى القاضي أبي بكر.

و في كتاب تيسير التحرير الجزء الثاني: 15- 17 أيضا نسبه إليه.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست