responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 192

لكنه لا يختصّ بالاشتراك، بل الإضمار أيضا هكذا، فإنّه ما لم يقم قرينة على تعيين المضمر، من عقل، أو نقل، أو حال، أو مقال، فهو أيضا مجمل كالمشترك ما لم يقم عليه قرينة التعيين، و إن ادعى عموم الإجمال بالنسبة إلى جميع صور إطلاق المشترك حتّى إذا قام قرينة التعيين و اختصاصه في الإضمار ما لم يقم قرينة التعيين، فهذا ممّا نقطع بعدم إرادته ممّن دونه في الفضل و الكمال، فكيف به (قدس سره).

و الحاصل، انّه لا فرق بين الاشتراك و الإضمار في اختصاص الأصل فيهما بصورة عدم قيام قرينة التعيين، و ارتفاعه عنهما فيما قامت تلك القرينة.

و كيف كان، فالصواب أن يجعل المرجع و المآب في الباب أحد الأمرين على سبيل منع الخلوّ، و هما الأصول و الغلبة، لا الرجوع إلى الوجوه الآتية، فإنّها لا تفيد ترجيح إرادة المعنى الفلاني عند المتكلم.

فنقول: أما الأصول- على ما اختاره المحقّق القمي‌ [1] (رحمه اللّه)- فمقتضاها التوقف، إذ كل من الاشتراك و الإضمار خلاف الأصل، فيتعارضان و لا ترجيح، فيجب التوقف.

و ربّما يناقش في الثاني- أعني أصالة عدم الإضمار- بأنّ الإضمار عدم الذّكر، فهو موافق للأصل، فلا وجه لجعله مخالفا له.

و جوابه يظهر ممّا قدّمناه من الوجهين، لكونه مخالفا للأصل.

و كيف كان فالأظهر تقديم الإضمار على الاشتراك، إذ الشك فيه مسبّب عن الشك في الاشتراك، فبأصالة عدمه يثبت اتحاد المعنى، فيتعيّن الإضمار، فأصالة عدم الاشتراك مزيل لأصالة عدم الإضمار.

و أمّا الغلبة، فهي أيضا تقتضي تقديم الإضمار، لأنّ المرجع حقيقة إلى الدوران بين اتحاد المعنى و تعدّده، و لا ريب أنّ الغالب هو الاتحاد، فيثبت بها اختصاص كلمة (في) مثلا بالظرفية إذ المفروض كون وضعها لها متيقّنا.

تنبيه: اعلم أنّه إذا وقع التعارض بين أصل من الأصول الجارية في تشخيص الظواهر، كأصالة عدم النقل، و أصالة عدم الاشتراك، و بين أصل من الأصول الجارية في‌


[1] في القوانين: 32.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست