responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 181

يقال: إنّ فائدة الاشتراك بيان المعنى بنحو الإجمال، فإنّ كلاّ من التعيين و الإجمال ليسا بأنفسهما حسنين، أو قبيحين، أو مختلفين، بل إنّما يختلف حكمهما باختلاف مقتضيات الأحوال، فقد يقتضي الحال الإجمال، و قد يقتضي التفصيل و التعيين.

و كيف كان، فلا مزية للنقل من هذه الجهة على الاشتراك.

مع أنّ هذه على تسليمها لا تتمّ مطلقا، حتى فيما احتمل النقل بسبب غلبة الاستعمال، بأن احتمل حدوث الوضع للمعنى الثاني بسبب الغلبة لما قد عرفت أنّ الدوران المذكور، إنّما يتصوّر في فعل الواضع، و لا ريب أنّه لا واضع في النقل التعيني، فإنّ السبب لحصول العلقة إنّما هو غلبة الاستعمالات، و لا يعقل الترديد المذكور عند المستعملين كما عرفت، فإنّ أولوية النقل في الوضع التعييني لا تثبت كون اللفظ حينئذ منقولا إلى المعنى الثاني، لاحتمال أنّ العلقة قد حصلت بسبب غلبة الاستعمال، و على تقديرها لا ربط للأولوية المذكورة في تعيين كون اللفظ مهجورا عن المعنى الأصلي بسبب الغلبة.

هذا في صورة احتمال ذلك، فكيف بما إذا علمنا بانحصار سبب العلقة بين اللفظ و بين المعنى الثاني في الغلبة.

اللّهم إلاّ أن يقال: إنّه لا يحتمل الاشتراك حينئذ، كما هو المختار المشار إليه سابقا، و في مسألة المنقول و المشترك، فيخرج عن الفرض فيما نحن فيه، فتدبّر.

و التحقيق: انّ المعتمد في استكشاف الأوضاع أو المرادات، إنّما هي الوجوه الآتية الراجعة إلى آثار المدلول، دون الوجوه الآتية الراجعة إلى مقتضياته. و كيف كان، فالحقّ، في الفرض المذكور هو تقديم النقل مطلقا.

و لنا على ذلك: غلبة النقل في مثل المقام مطلقا.

و ربّما يتمسّك على تقديم الاشتراك بأصالة عدم الهجر، و بقاء اللفظ على المعنى الأصلي، لكن ما ذكرنا من الغلبة، إمّا واردة على هذا الأصل، بناء على كون الأصول العقلائيّة، كالشرعيّة أحكاما تعليقية معلقة على عدم وجود دليل و أمارة، فإنّ الغلبة أمارة فلا يبقى للأصل المذكور موضوع حينئذ، و إمّا حاكمة عليه، بناء على اعتبار تلك الأصول من باب الغلبة، و كونها طرقا ظنيّة لا أحكاما عقليّة، فإنّ مرجع الأصل المذكور- حينئذ- إلى غلبة جنسيّة، و هي غلبة بقاء كلّ شي‌ء على ما كان، و على حالته السابقة، أو نوعيّة، و هي غلبة بقاء الاعدام على حالتها السابقة و عدم انقلابها،

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست