responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 175

الأمر الثالث‌

: إنّ البحث عن تعارض الأصول اللفظية، و ترجيح بعضها على بعض إنّما هو على القول باعتبار الظواهر اللفظية من باب الظن النوعيّ بأحد معنييه، و أمّا على القول به من باب الظن الفعلي إمّا بالخصوص، كما اختاره المحقق الخوانساري‌ [1] (قدس سره)، أو من جهة دليل الانسداد، فلا ينفع المزايا الآتية الموجودة لأحد الأصلين في حمل اللفظ على المعنى المطابق له، بل المدار على الظن الفعلي، فإن حصل لأحد الخطابين- و لو كان على خلاف- فهو المتّبع، و إن لم يحصل أصلا فالأصل هو التساقط رأسا، و فرضهما كأن لم يكونا، و عدم الركون إلى شي‌ء من الأصول أو المزايا الآتية.

اللّهم إلاّ أن يبحث من حيث كون الأصول أو المزايا مفيدة للظن الفعلي و عدمه.

المرحلة الثانية في تحقيق الحال في رجحان الأحوال بعضها على بعض نوعا

، و هذا هو المقصود في مبحث تعارض الأحوال المعروف عندهم، فتلك المرحلة باعتبار وقوع الكلام فيها من هذه الجهة هو هذا المبحث المعروف، كما أشرنا إليه سابقا، و توضيح المقال يحلّ العقال عن القلم و إطلاق عنانه إلى مسائل الدّوران.

فالأولى منها: دوران الأمر بين الاشتراك و النقل‌

، كأن كان اللّفظ موضوعا في الأصل لمعنى، ثمّ حصل له وضع جديد في معنى آخر تعيينا أو تعينا حاصلا بغلبة استعماله فيه مجازا إلى أن وصل حدّ الحقيقة، بمعنى أنّه حصل له علقة بالنسبة إليه أيضا، و الأوّل أعني الوضع التعييني أعمّ من أن يكون من الواضع أيضا أو من أهل العرف العام أو الخاصّ.

لكن في تحقق الاشتراك و تصوّره فيما إذا كان وضع اللفظ للمعنى الثاني من العرف العام أو الخاصّ، مع تأخّر زمانه عن وضعه للمعنى الأوّل إشكال، فانه إمّا تعييني و إمّا تعيني حاصل بغلبة استعمال اللفظ مجازا، فعلى الأوّل لا معنى لتعيين اللفظ في المعنى بعد وضعه للمعنى الأوّل، إلاّ تخصيصه بهذا المعنى، و لا ريب أنّ بقاء وضعه حينئذ للمعنى الأول أيضا يناقض تخصيصه به، فيلزمه عقلا هجر اللفظ عنه حينئذ، فيعيّن النقل.


[1] مشارق الشموس: 14، 41

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست