responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 146

، و يراد بها البناء على عدم القرينة عند احتمالها، و إنّما خصّصناها بالبحث، مع أنّها كسائر الأصول المتوقف عليها أصالة الحقيقة، لأنّه لا خلاف- ظاهرا- في اعتبار غيرها من الأصول المتقدمة، و إنّما الخلاف فيها.

فنقول: الأكثرون، و منهم شيخنا الأستاذ دام ظله على اعتبارها مطلقا [1].

و يظهر من المحقق القمي [1] (قدس سره) و من المعالم [2] أيضا على أظهر الاحتمالين فيه التفصيل بين من قصد إفهامه، و بين من لم يقصد، باعتبارها للأوّل و بعدمه للثاني.

و المحكي عن ظاهر بعض، و المحتمل من كلام صاحب المعالم التفصيل بين المشافه، و بين الغائب، باعتبارها للأوّل، دون الثاني.

حجة القول الأوّل: الاتّفاق من العلماء، و أهل اللسان في كل زمان على اعتبارها مطلقا، غاية الأمر أنّ بناءهم على الفحص في الخطابات الغيبية، لكنهم بعده لا يتوقفون في حمل اللفظ على حقيقته لأجل احتمال القرينة، بل يبنون على عدمها حينئذ، و يحملون اللفظ على حقيقته.

و الّذي يمكن أن يوجّه به التفصيل الأوّل، ما ذكره شيخنا الأستاذ (دام ظله) من تسليم الاتّفاق فيما إذا كان احتمال القرينة من جهة احتمال الغفلة عنها، فحينئذ يبنى على عدمها، لأصالة عدم الغفلة، فإنّها، كما كانت معتبرة بالنسبة إلى المتكلم، فكذلك معتبرة بالنسبة إلى غيره، و أمّا إذا كان الاحتمال المذكور ناشئا من احتمال اختفاء القرينة، لعروض مانع غير الغفلة، فلا اتّفاق حينئذ، فيتوقف اعتبارها- حينئذ- على إثبات الانسداد في الأحكام، فيخرج عن محلّ الكلام، فإنّه في إثبات كونها من الظنون المخصوصة الغير المتوقف اعتبارها على المقدمة المذكورة.

و أمّا التفصيل الثاني، فهذا التوجيه أنسب له منه بالنسبة إلى التفصيل‌


[1] القوانين ج 1: في آخر مسألة حجيّة الكتاب: 398، 403 عند قوله و من جميع ذلك ظهر أنّ حجيّة ظواهر القرآن إلخ و كذا في أوّل مسألة الاجتهاد و التقليد ج 2: 306، 307 عند قوله: فإن قلت الدّليل عليه انه ظاهر الكتاب مثلا و هو حجة إجماعا إلخ فراجع فان ما أفاده في هذا المبحث الأخير دال على التفصيل المنسوب إليه بنحو أوضح.

[2] معالم الأصول: 112 أصل ما وضع لخطاب المشافهة إلخ، بضمّ ما أفاده في مبحث خبر الواحد: 193 حيث قال: لأنا نقول أحكام الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة و قد مرّ انه مخصوص بالموجودين في زمان الخطاب إلخ.


[1] فرائد الأصول 42، 43 في الجواب عن تفصيل المحقق القمّي في حجّية ظواهر الكتاب.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست