responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 144

عدم العلم، فإنّ منشأ احتمال خلاف إرادة الحقيقة- كما عرفت- يكون بمثابة من الضعف، لندرته و شذوذه، بحيث يحصل القطع بعدمه.

فإن قلت: إنّا نرى أنّه لو علم صدق العبد في مقالته، بحيث صدقه المولى أيضا لصحّ ذمّه و عقابه أيضا.

قلنا: إنّ صحتهما حينئذ، لأجل تقصير العبد في فهم مراد المولى مع تمكنه من السؤال بسهولة، فلما لم يحتط، مع تمكّنه منه، فصحّتهما لذلك، لا لأجل كون الظاهر حجة عليه، فظهر أنّ الظاهر حينئذ ليس حجة لا للمتكلم و لا عليه، و لا للمخاطب و لا عليه.

فإن قيل: إنّ الّذي ذكرته من وجوب الاحتياط و السؤال- عند طروء الإجمال- في كون الحقيقة مرادة تخريب لما بنى عليه المحققون، من الرجوع إلى أصالة البراءة فيما إذا كانت الشبهة من جهة إجمال النص، إذ مقتضى ما ذكرته وجوب الاحتياط ثمّة.

قلنا: أوّلا: إنّ بناءهم على ما ذكرت في غير ما نحن فيه، فإنّه مختص بالخطابات الغيبية، و الّذي ذكرنا إنّما هو في الخطابات الشفاهيّة، و لا تنافي و لا تخريب.

و ثانيا: إنّ العمل بأصالة البراءة مطلقا موقوف على الفحص عن المعارض، ثمّ بعد اليأس منه يرجع إليها، و ذلك إنّما يتصور في الخطابات الغيبية، و أمّا في الشفاهية التي هي محلّ الكلام، فلا ريب أنّه بعد الفحص يتبين الحال، و يحصل القطع بالواقعة، فلا مجرى بعده لأصالة البراءة، هذا بخلاف الخطابات الغيبية، فإنه لا يحصل القطع غالبا، فيبقى لها المجال فيها.

و كيف كان، فحال المخاطب- في الخطابات الشفاهية- في وجوب السؤال عليه عن الواقعة من المتكلم، نظير حال أهل الجاهلية الذين كانوا في أوّل بعث الرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في وجوب رجوعهم إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في أخذ معالم دينهم منه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فيما إذا احتملوا حكما جديدا، فإنهم مع أنّ الشبهة في حقهم بدوية لم يجز لهم التقاعد عن السؤال، و الرجوع إلى البراءة الأصليّة إجماعا، و ضرورة من الدين، بل كان يجب عليهم الرجوع، و السؤال عن حقيقة الحال عند قيام الاحتمال.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست