responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 117

المادة لا يثبت الاطراد، حتى يكون دليلا على وضعها لمطلق من تلبس بالمبدإ، بل لا بدّ في ثبوته من إحراز جواز استعمالها في المعنى المفروض في سائر جزئياتها الإضافية أيضا بأن علم بكون القائل، و القاتل، و الناصر، و غير ذلك من الجزئيات الإضافية مستعملة في من تلبس بمبادئها، حتى يثبت اطراد استعمال تلك الهيئة الكلية في المعنى المذكور في جميع مواردها، و مصاديقها، فعلى هذا كان ينبغي أن يمثّل لذلك بزنة الفاعل، لا بالعالم، و يقال: إنّ استعمالها في المعنى المذكور مطّرد في جميع مواردها، و مصاديقها من الجزئيات الإضافية.

نعم لو كان مذهبه ما اختاره الشيخ محمد تقي‌ [1] (قدس سره)- من أن الموضوع في المشتقات كلّ واحد من الجزئيات الإضافية، و الموضوع له فيها من تلبس بمبدإ خاص من مبادئها المخصوصة- لكان التمثيل متّجها، إلاّ أنّ الظاهر انفراد الشيخ المذكور (قدس سره) بهذا المذهب، و موافقة السّيد للمشهور.

و أمّا على الثاني: فلأنّ الّذي ينبغي التمثيل به، إنّما هو لفظ العلم، لا العالم، لأنّ مادّة العلم الموجودة في ضمن العالم، مورد واحد من موارد استعمال لفظ العلم، فلا يكفي ثبوت الاطّراد في مورد خاص منه بالنسبة إلى مصاديق ذلك المورد، فإن تلك المادّة في ضمن تلك الهيئة الخاصة، أي هيئة العالم، جزئيّ من الجزئيات الإضافية لمادّة العلم المطلقة، فحينئذ كان ينبغي أنّ يمثّل بلفظ العلم، و يدّعي ثبوت الاطراد فيه باعتبار استعماله في مطلق الاعتقاد الجازم، الأعمّ من الاعتقاد المتعلق بالمسائل الفقهية، أو الأصوليّة، و من اعتقاد غيرها، في ضمن كلّ واحد من الهيئات، و مجرّدا أيضا، و بالنسبة إلى كل واحد من المعلومات، سواء كانت من المسائل الفقهية، أو الأصوليّة، أو العربية، أو غيرها، مع أنّ هذا بهذا التوجيه أيضا خارج عن مورد الاطراد على التحقيق، لما قد عرفت من أنّه فيما إذا علمنا بعدم وضع اللّفظ لخصوص مورد من الموارد، و إنّما شككنا في وضعه للمعنى العام و عدمه، و لا ريب أنّ الشك في كون لفظ العلم موضعا لمطلق الاعتقاد الجازم، أو للاعتقاد الجازم بمسائل صناعة خاصة، يرجع إلى أنّ الموضوع هو الكلّي، أو الفرد الخاصّ منه، فيكون شكا في وضع اللّفظ للمورد الخاصّ، و عدمه.

و من هنا ظهر خروج مطلق المورد عن محل الاطراد، و عدمه، لأنّ الشك في‌


[1] هداية المسترشدين: 26، في تقسيم الوضع باعتبار الموضوع.

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست