responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 112

و حاكيين عنه، و لا ريب أنّ ما نحن فيه، أعني معنى اللّفظ، و المراد باللّفظ الواقع في الموضوع، و إن كانا راجعين إلى حقيقة واحدة في نفس الأمر، إلاّ أنّهما مفهومان متغايران يحكي كل منهما عمّا يحكي عنه الآخر، و هو الحقيقة الوحدانية، و منتزعان منها بتأويل كل منهما بالمعنى، أو بالمسمّى، أو بالمنفهم من اللّفظ عند أهل اللسان، فيكون حاصل التأويل أنّه ليس أن لا يكون معنى العين معنى الذّهب أو مسمّاه مسمّاه، أو المنفهم منه المنفهم منه، و لا ريب أنّ معنى العين بإضافته إلى العين، غير معنى الذهب بإضافته إليه، و كذلك المسمّى و المنفهم عرفا، فإنّه بإضافته إلى كلّ واحد منهما مغاير له مفهوما، باعتبار إضافته إلى الآخر.

نعم الممتنع هو أن يراد من العين معنى الذّهب بعينه، و من الذهب كذلك، فإنّ حاصل الحمل- حينئذ- يصير أنّ الذهب ذهب، و نحن لا نقول بإرادة معنى العين بعنوان كونه الذهب، و لا بإرادة معنى الذهب بعنوان كونه الذهب، بل نقول: بإرادتهما منهما بعنوان المسمّى أو المعنى، أو المنفهم، كما عرفت، فحينئذ، فلا ريب في تغايرهما، فيصحّ الحمل بهذا الاعتبار.

و أمّا قوله: إنّه إن كانا متغايرين، فلا يثبت الوضع لهذا الموضوع، فهو بإطلاقه محال، فإنّه مسلّم فيما إذا كان التغاير بينهما في الحقيقة و الهويّة، بأن كان كل من الموضوع و المحمول حاكيا عن حقيقة غير ما يحكي عنها الآخر، كما في المتساويين و العامين المطلق.

و أمّا فيما إذا كان التغاير بالاعتبار، و بملاحظة التصوّر الذهني، مع اتحادهما في الحقيقة، كما فيما نحن فيه، فلا يعقل ثبوت حكم لأحدهما، بدون ثبوته للآخر، إذ المفروض كونهما حاكيين عن أمر واحد، و حقيقة واحدة.

فإذا ثبت الوضع لأحدهما فهو في الحقيقة ثابت لهذه الحقيقة الوحدانية التي هي متحدة مع الآخر أيضا في الواقع، و مغايرة له بالاعتبار الذهني الموهوم.

و بعبارة أخرى: المفروض أنّ المراد بأحدهما عين المراد بالآخر، فثبوت الوضع لأحدهما عين ثبوته للآخر، و إلاّ فالتغاير أمر اعتباري التجأنا إليه لتصحيح الحمل.

و إن شئت التوضيح لما حققنا، فلنأتيك بذكر مقدمة ليرتفع بها الإجمال، و يتّضح الحال: و هي أنّ كل قضية حملية، لا بدّ فيها من مغايرة ما بين الموضوع و المحمول، لئلا يلزم حمل الشي‌ء على نفسه، و من اتّحاد ما بينهما، لئلا يلزم حمل الشي‌ء على المباين له، إذ الحمل معناه الحكم بالاتّحاد بين الموضوع و المحمول، فمع عدم الاتحاد من‌

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست