responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 80
(ولكنه) مضافا إلى اختصاصه بصورة علمه بالصحيح والفاسد، خلاف التحقيق (فان الصحيح) من مدارك هذا الاصل انما هو الاجماع والسيرة، وبرهان اختلال النظام (وعليه) فمدار الحمل على الصحة الواقعية لا غيرها، كما عليه المشهور (ولازمة) العموم لصورة علم الفاعل بالصحيح من الفعل وفاسده، وجهله به (كعمومه) لصورة علم الحامل بخالفة اعتقاده لمعتقد الفاعل في صحيح الفعل وفاسده بنحو العموم المطلق بل التباين ايضا على وجه، فضلا عن صورة جهله بالحال (فان) المدار في الحمل على الصحة على مجرد احتمال مطابقة العمل الصادر من الغير عبادة أو معاملة الواقع (فمهما) شك في صحة العمل وفساده تجرى فيه اصالة الصحة ويترتب عليه اثره، من غير فرق فيه بين الصور المزبورة (وهذا) ولمضح بعد ملاحظة اختلاف الفتاوي والابتلاء باعمال عوام الناس من اهل الاسواق واهل الصحارى والبرارى من الرجال والنساء مع عدم معرفتهم بالاحكام في العبادات والمعاملات (نعم الاشكال) انما هو في صورة علم الحامل بمخالفة معتقده اجتهادا أو تقليدا لمعتقد الفاعل كذلك على نحو التباين، كما لو كان معتقد الفاعل وجوب الجهر بالبسملة في الصلوات الاخفاتية ووجوب الجهر بالقرائة في يوم الجمعة، وكان معتقد الحامل وجوب الاخفات فيهما (إذ ليس) لنا دليل لفظي يكون هو المدرك للقاعدة حتى نتمسك باطلاقه (بل عمدة) المدرك لها هو الاجماع والسيرة، وبرهان الاختلال في النظام (والاولان) لا اطلاق لهما يعم هذا الفرض، والاختلال ايضا غير لازم في عدم العمل بالقاعدة في هذا الفرض لقلة مورده في الفقه (فالمسألة) محل اشكال من اطلاق الاصحاب، ومن عدم مساعدة الادلة. (الامر الثالث) ان هذا الاصل كما يجرى ويثبت صحة الفعل إذا كان الشك فيه بعد الفراغ منه، كذلك يجري ويثبت صحته إذا كان الشك في اثنائه وان لم يصدق عليه المضي، فمن اشتغل في غسل الميت أو الصلاة عليه وشك في ان ما يوقعه الغير صحيح أو فاسد تجرى فيه اصالة الصحة ويترتب عليه الآثار المقصودة. (الامر الرابع) لا تجرى هذا الاصل إلا بعد احراز صدور العمل المشكوك


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست