responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 81
صحته وفساده بالعنوان الذي تعلق به الامر أو ترتب عليه الاثر (فإذا كان) موضوع الاثر من العناوين القصدية، كالوضوء، والصلاة، والبيع لا بد في جريان هذا الاصل من احراز عنوان العمل (اما) بالعلم الوجداني، أو بما يقوم مقامه من الامارات المعتبرة، أو الاصول العقلائية، وإلا فلا يكفي في جريان هذا الاصل مجرد احراز صدور ذات العمل مع الشك في عنوانه الذي تعلق به الامر أو ترتب عليه الاثر (فلو شوهد) من يأتي بصورة عمل من وضوء، أو صلاة، أو زكاة، أو بيع ونحو ذلك، وشك في انه قصد بما يأتي به من العمل تحقق العبادة أو المعاملة، أم لا، لم يحمل على ذلك ولا تجري فيه قاعدة الصحة (إلا) إذا كان هناك ظهور حال في كون الفاعل بصدد الانقياد والاطاعة، وفي مقام التوصل بالانشاء الصادر منه إلى حقيقة البيع أو الاجارة ونحوهما (نعم) في العناوين غير القصدية كغسل اليد والثوب يكفى في الحمل على الصحة مجرد احراز ذات العمل (فإذا) شوهد من يجري الماء على يده أو ثوبه بحيث تحقق عنوان الغسل العرفي وشك في صحته وفساده من جهة الشك في بعض ما اعتبر الشارع فيه في حصول الطهارة، تجرى فيه اصالة الصحة ويترتب عليه آثار الطهارة الواقعية، وان لم يحرز كون الفاعل باجراء الماء على المحل في مقام التطهير الشرعي وازالة الدنس (نعم) لو كان مدرك القاعدة ظهور حال المسلم في عدم اقدامه على الفاسد، لكان للاشكال في جريان اصالة الصحة عند عدم احراز كون الفاعل بصدد التطهير وازالة الدنس مجال (ولكن) ليس لامر كذلك، بل المدرك لها انما هو الاجماع والسيرة وبرهان الاختلال الذي علل به في بعض اخبار اليد (ولا ريب) في ان مقتضاها التعميم فتأمل. (الامر الخامس) لا اشكال في جريان اصالة الصحة في ابواب العقود وتقدمها على اصالة الفساد، كجريانها في غيرها من العبادات والمعاملات (بل قيل) ان جريانها في ابواب العقود بالخصوص معقد الاجماع (وانما الكلام) في ان المراد من الصحة فيها استجماع العقد للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقد، كالعربية والماضوية والتنجيز واشباهها، فتختص اصالة الصحة في جريانها فيها بما إذا كان الشك في الصحة


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست