responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 39
وجود الصحيح أو التام (إذ فرق) واضح بين الشك في وجود الصحيح، وبين الشك في صحة الموجود (ومجرد) كون منشأ الشك في وجود الصحيح هو الشك في بعض ما اعتبر فيه، لا يخرجه عن الشك في الشئ بمفاد كان التامة إلى الشك في صحة الموجود الذي هو مفاد كان الناقصة (وان كان) يلازمه خارجا، نظير ملازمة الشك في وجود الكر مع كرية الموجود (وحينئذ) فإذا كان المهم في قاعدة التجاوز اثبات اصل وجود، الشئ وفي قاعدة الفراغ اثبات صحة الموجود المفروغ الوجود بمفاد كان الناقصة، لا اثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامة (فلا مجال) لارجاع احد المفادين إلى الاخر، ولا لترتيب اثر المترتب على صحة الموجود، باثبات الوجود الصحيح بمحض ملازمة احد المفادين مع الآخر واتحادهما بحسب المنشأ، لانه من المثبت المرفوض عندهم (ولذا) لا يحكمون بترتيب آثار كرية الموجود باستصحاب وجود الكر وبالعكس (واما توهم) كفاية مجرد اثبات وجود الصلاة الصحيح في فراغ الذمة وخروج الملكف عن العهدة بلا احتياج إلى اثبات صحة المأتى به (فمدفوع) بان كثيرا ما تمس الحاجة إلى اثبات صحة الموجود بمفاد كان الناقصة، كما في قضاء السجدة وسجدتي السهو ونحوهما مما اخذ في موضوعها صحة الموجود، لا مجرد وجود الصحيح (إذ في نحو) هذه الآثار لا يكفي مجرد اثبات وجود الصحيح في ترتبها (مع) ان قاعدة الصحة تعم الوضعيات ايضا من العقود والايقاعات التي لا بد فيها من اثبات صحة العقد أو الايقاع في ترتيب آثارهما، ولا يكفي في ترتبها مجرد اثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامة (مع انه) لا يتم فيما لو كان الشك في الصحة من جهة الشك في فقد الترتيب أو الموالات مثلا لا من جهة الشك في فقد الجزء (فانه) من جهة انصراف الشئ عرفا عن مثل هذه الاضافات إلى ما كان له وجود مستقل، لا يصدق على الكل انه شئ مشكوك (لانه) بما هو شئ بلحاظ اجزائه مقطوع الوجود والتحقق، وبلحاظ الترتيب والموالات لا يصدق عليه الشئ عرفا، فما منه يكون الكل شيئا عرفا لا يكون مشكوكا، وما منه يكون مشكوكا لا يكون شيئا، فلا يمكن تصحيح الصلاة الا باثبات صحة الموجود (نعم) لو اغمض عما ذكرنا لا مجال


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست