responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 38
واحد من الاعلام (الاول) حيث ارجع الشك في صحة المأتى به إلى الشك في وجود الصحيح وجعل الجامع بينهما الشك في الوجود (بدعوى) ان الشك في قاعدة التجاوز متعلق بوجود الشئ، وفي قاعدة الفراغ بوجود الصحيح الراجع إلى الشك في وجود العمل بتمام اجزائه وشرائطه، فالجامع بينهما هو الشك في وجود الشئ بمفاد كان التامة، وان الكبرى المجعولة في موردهما كبرى واحدة وهى التعبد بوجود ما شك في وجوده بعد التجاوز عنه، سواء كان الشك في اصل وجوده، أو في صحته وتماميته (لان) الشك في الصحة راجع إلى الشك قي وجود الصحيح (ولكن التحقيق) وفاقا لغير واحد من المحققين، هو الثاني (وتنقيح) البحث يحتاج إلى التكلم في موردين (احدهما) في امكان جامع قريب بين مفاد القاعدتين ثبوتا (وثانيهما) فيما تقتضيه اخبار الباب من الدلالة على الوحدة أو التعدد اثباتا (اما المورد الاول) فتوضيح المقال فيه هو ان الشك في الشئ يتصور على وجوه (فان) الشك تارة يكون متعلقا بالشئ بنحو مفاد كان التامة (واخرى) يكون متعلقا باتصاف الشئ بوصف عنواني بنحو مفاد كان الناقصة، كالشك في اتصاف الشئ المفروغ وجوده بالصحة والتمامية (وعلى الاول) تارة يكون تعلق الشك في الشئ بمفاد كان التامة بلحاظ الشك في اصل وجوده (واخرى) بلحاظ الشك في بعض ما اعتبر فيه من القيود، كالشك في وجود الصحيح (فان) الشك في قيد الشئ شك في وجود المقيد بنحو مفاد كان التامة (ولا يخفى) كمال التباين بين المفاهيم الثلاثة، كالتباين بين الشك في اصل وجود الشئ أو وجوده التام، وبين الشك في صحة الموجود وتماميته بمفاد كان الناقصة، بنحو لا يجمعهما جامع قريب حتى يصح ارادتهما من لفظ واحد، بلحاظ اقتضاء النسبة في مفاد كان الناقصة مفروغية تحقق ذات الشئ في الخارج ولو تصورا، وعدم اقتضائها لذلك في مفاد كان التامة (وحينئذ) نقول: ان الشك في قاعدة التجاوز بعد ما كان متعلقا باصل وجود الشئ، وفي قاعدة الفراغ بصحة الموجود، نظير الشك في وجود الكر والشك في كرية الموجود، فلا يتصور بينهما جامع قريب ثبوتا حتى يمكن ارادتهما من لفظ واحد (ولا مجال) لارجاع الشك في صحة الموجود إلى الشك في


نام کتاب : نهاية الافكار نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 4  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست